مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢١١ - ما يستحب للمتخلي
ونقل عن الصدوق أنّه قال : يمسح من عند المقعدة إلى الأنثيين ثلاث مرّات ، ثمّ ينتر ذكره ثلاث مرّات [١] ، ومثله قال الشيخ في «النهاية» و «المبسوط» [٢].
والظاهر أنّ مرادهما هو الذي ذكرنا من المتأخّرين ، إذ لا خفاء في أنّ المقصود إخراج الرطوبة المشتبهة عن المجرى ، ولا يتحقّق هذا إلّا باستيعاب المسح لجميع المجرى من عند المقعدة إلى منتهى رأس القضيب بالثلاث الآخر من المسحات ، موافقة للست التي ذكرنا عن المشهور ، إلّا أنّ المشهور قالوا بمسح القضيب إلى ابتداء الرأس ثلاث مرّات ، ثمّ جذب الرأس ثلاثا ، وهما اكتفيا بمسح ابتداء القضيب إلى منتهى رأس القضيب ، بحيث لا يبقى منه شيء أصلا ثلاث مرّات.
ومن هذا نقل بعض أفاضل المتأخّرين عن الشيخ أنّه اعتبر المسحات التسع المشهورة [٣] ، ولعلّ مراده أنّ فصل الرأس أو وصله لا عبرة بهما ، إنّما العبرة بمسح المجموع وقد حصل ، وإن كان في الفصل زيادة ما في الاستظهار ، فليس بحيث يصلح لعدّه مذهبا مغايرا للوصول.
ومن هذا أيضا نقل عن ابن الجنيد أنّه قال في الاستبراء : ينتر ذكره من أصله إلى طرفه ثلاث مرّات ، ليخرج شيء بقي في المجرى [٤].
وابتداء أصل القضيب يحسب من المقعدة ، كما يظهر من كلام بعض الفقهاء [٥] ، بل من بعض الأخبار أيضا [٦].
[١]نقل عنه في ذخيرة المعاد : ٢٠ ، لاحظ! من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢١.
[٢]النهاية للشيخ الطوسي : ١٠ ، المبسوط ١ / ١٧.
[٣]مدارك الأحكام : ١ / ٣٠٠.
[٤] نقل عنه في ذخيرة المعاد : ٢٠.
[٥]شرائع الإسلام : ١ / ٢٨ ، الدروس الشرعيّة : ١ / ٨٩ ، كشف اللثام : ١ / ٢٢٠.
[٦]وسائل الشيعة : ١ / ٢٨٢ الحديث ٧٤٥.