مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٤٠ - ما يستحب له الوضوء
قبره [١] ، كلّ ذلك للنصّ.
وللمتطهّر إذا أراد الصلاة فريضة كانت أو نافلة ؛ لأنّ الوضوء على الوضوء نور على نور [٢].
ومن جدّد وضوءه من غير حدث جدّد الله توبته من غير استغفار ، كذا في الخبر [٣] ، وهو إجماعي والنصوص به مستفيضة [٤].
ويجزي عن السابق إن ظهر فساده ، وكذا إذا أحدث بالرعاف أو القيء أو التخليل المخرج للدم مع كراهة الطبع فيها [٥] ، أو المذي [٦] ، أو إنشاد الشعر الباطل زيادة على أربعة أبيات ، أو الكذب ، أو الغيبة ، أو الظلم [٧] ، أو التقبيل بشهوة ، أو مسّ الفرج [٨] ، أو بما خرج من الذكر بعد الاستبراء [٩] ، وإذا توضّأ قبل الاستنجاء بالماء فيعيد بعده [١٠] ، كلّه للنص.
وأوجبه الصدوق في الأخير إذا كان من البول [١١] ، ويدفعه الصحاح [١٢] ،
[١]وسائل الشيعة : ٣ / ٢٢١ الحديث ٣٤٦٠.
[٢]وسائل الشيعة : ١ / ٣٧٧ الحديث ٩٩٧ و ٩٩٨.
[٣]وسائل الشيعة : ١ / ٣٧٧ الحديث ٩٩٦.
[٤]لاحظ! وسائل الشيعة : ١ / ٣٧٥ الباب ٨ من أبواب الوضوء.
[٥]وسائل الشيعة : ١ / ٢٦٣ الحديث ٦٨٥.
[٦]وسائل الشيعة : ١ / ٢٧٩ الحديث ٧٣٣.
[٧]وسائل الشيعة : ١ / ٢٦٩ الحديث ٧٠٣ ، بحار الأنوار : ٧٢ / ٢٤٧ الحديث ١٠.
[٨]وسائل الشيعة : ١ / ٢٧٢ الحديث ٧١٢.
[٩]وسائل الشيعة : ١ / ٢٨٥ الحديث ٧٥٢.
[١٠]وسائل الشيعة : ١ / ٢٩٦ الحديث ٧٧٨ و ٧٧٩.
[١١] المقنع : ١٣.
[١٢]وسائل الشيعة : ١ / ٢٩٤ و ٢٩٥ الحديث ٧٧١ و ٧٧٣ ـ ٧٧٥.