مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٠٧ - وجوب إدخال الحد في الغسل والمسح
والعلّامة في «المنتهى» ادّعى اتّفاق الأصحاب عليه [١].
وقال الشيخ في سائر كتبه أيضا : إنّهما الناتئان في وسط القدم ، كما نسب إليه العلّامة رحمهالله في «المختلف» [٢].
وقال السيّد : الكعبان ؛ هما العظمان الناتئان في ظهر القدم عند معقد الشراك [٣].
وقال أبو الصلاح : هما معقد الشراك [٤].
وقال المفيد رحمهالله : الكعبان ؛ هما قبّتا القدمين أمام الساق ما بين المفصل والمشط [٥].
وقال ابن أبي عقيل : الكعبان ؛ ظهر القدم [٦].
وأسند ابن الأثير هذا القول إلى الشيعة [٧] ، وكذا غيره من علماء العامّة [٨].
وقال ابن الجنيد : الكعب في ظهر القدم دون عظم الساق ، وهو المفصل الذي قدّام العرقوب [٩] ، فتأمّل!
قيل : كلام ابن الجنيد صريح في مدّعى العلّامة [١٠]. وليس كذلك ، لأنّ العلّامة
[١]منتهى المطلب : ٢ / ٧١.
[٢]المبسوط : ١ / ٢٢ ، الرسائل العشر (الجمل والعقود) : ١٥٩ ، مختلف الشيعة : ١ / ٢٩٣.
[٣]الانتصار : ٢٨ ، رسائل الشريف المرتضى : ٣ / ٢٤.
[٤] الكافي في الفقه : ١٣٢.
[٥] المقنعة : ٤٤.
[٦]نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ١ / ٢٩٣.
[٧]النهاية لابن الأثير : ٤ / ١٧٨.
[٨]لسان العرب : ١ / ٧١٨.
[٩]نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ١ / ٢٩٣.
[١٠] ذخيرة المعاد : ٣٢.