مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٩٥ - المراد من التحديد في الوضوء
يأخذ الماء بيده اليمنى فيصبّه في اليسرى ، ثمّ يفيضه على المرفق. إلى أن قال : قلت له : يردّ الشعر؟ قال : إذا كان عنده آخر فعل وإلّا فلا [١].
ورواية الحميري في كتاب «قرب الإسناد» عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي جرير الوقاشي ، قال : قلت لأبي الحسن عليهالسلام : كيف أتوضّأ للصلاة؟. إلى أن قال : «ولا تلطم وجهك بالماء لطما ، ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحا» [٢].
وهذه الروايات وإن كانت ضعيفة الإسناد [٣] إلّا أنّها منجبرة بالقواعد الشرعيّة ، وبعمل الأصحاب لو لم نقل بالإجماع. والمنجبرة أقوى من الصحيحة ، كما بيّن في محلّه.
ويؤيّده أيضا ما نقل أنّه عليهالسلام حين أكمل وضوءه ، قال : «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلّا به» [٤].
مع أنّه عليهالسلام في مقام البيان إن كان ابتدأ من الأسفل لزم وجوبه ، لما عرفت من وجوب الاقتصار على فعله ، حيث لم يصل إلينا بيان قولي ، وقد عرفت عدم الوصول.
واجيب عمّا ذكروا عن الصحيحة المذكورة وما وافقها بأنّه من الجائز أن يكون ابتداؤه بالأعلى لكونه أحد جزئيّات مطلق الغسل المأمور به ، أو لكونه مستحبّا ، أو أقرب إلى العادة [٥].
[١]تفسير العياشي : ١ / ٣٢٩ الحديث ٥٤.
[٢]قرب الإسناد : ٣١٢ الحديث ١٢١٥ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٩٨ الحديث ١٠٤١.
[٣] في (ك) : وإن ضعف أسنادها.
[٤]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٥ الحديث ٧٦ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤٣٨ الحديث ١١٥١.
[٥]مدارك الأحكام : ١ / ٢٠٠ ، ذخيرة المعاد : ٢٧.