مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٥٢ - ما يستحب له الوضوء
يسقط بالمعسور» [١] و «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه» [٢].
ثمّ اعلم! أنّ الوضوء والذكر وكونهما في وقت كلّ صلاة وردت في كلّ الأخبار الواردة في المقام [٣] ، بخلاف استقبال القبلة ، وكون الذكر بمقدار الصلاة ، فإنّهما مذكوران في بعض الأخبار [٤] لا الكلّ ، إلّا أن يقال بتبادرهما وظهورهما من جهة قاعدة البدليّة.
وورد في بعض الأخبار : أنّها تجلس في موضع طاهر [٥] ، وأكثر الأخبار خالية عنه ، فلا مانع من تركه ، وإن كان الأفضل عدمه ، وكذا الحال فيما ورد في بعض الأخبار من ضمّ تلاوة القرآن مع الذكر [٦].
ويمكن أن يجعل الاستقبال وكون الذكر بمقدار الصلاة من قبيل المذكورين ، والأحوط عدم الترك مهما تيسّر.
ولو لم يتيسّر جميع ما ذكر ، بل تيسّر بعضها فقاعدة «الميسور لا يسقط بالمعسور» ، مثلا استحباب الإتيان بالميسور منها.
والأحوط عدم ترك ما ذكره الصدوق [٧] ، وما ذكر في الخبر الظاهر في الوجوب ، وهو حسنة زرارة عن الباقر عليهالسلام : «إذا كانت المرأة طامثا فلا تحلّ لها
[١]عوالي اللآلي : ٤ / ٥٨ الحديث ٢٠٥ مع اختلاف يسير.
[٢]عوالي اللآلي : ٤ / ٥٨ الحديث ٢٠٧ مع اختلاف يسير.
[٣]وسائل الشيعة : ٢ / ٣٤٥ الباب ٤٠ من ابواب الحيض.
[٤]الكافي : ٣ / ١٠١ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١٥٩ الحديث ٤٥٥ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٤٥ الحديث ٢٣٢٤.
[٥]الكافي : ٣ / ١٠١ الحديث ٤ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١٥٩ الحديث ٤٥٦ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٤٥ الحديث ٢٣٢٣.
[٦]الكافي : ٣ / ١٠١ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٤٦ الحديث ٢٣٢٦.
[٧] مرّ آنفا.