مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٠٥ - وجوب إدخال الحد في الغسل والمسح
ويؤيّد الأخبار المذكورة الأخبار الواردة في المسح على النعلين من دون استبطان الشراك ، بل تدلّ دلالة واضحة ، كصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام : «أنّ عليّا عليهالسلام مسح على النعلين ولم يستبطن الشراكين» [١] ، فسّر الشيخ الشراكين بأنّه إذا كانا عربيّين ، لأنّهما لا يمنعان وصول الماء إلى الرجل بقدر ما يجب فيه عليه [٢].
ووجوب استيعاب الطول في المسح ، وكونه على بشرة الرجل إجماعيّان عند الشيعة ظاهران من الآية والأخبار المتواترة [٣] ، وفعل الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمّة عليهمالسلام والقاعدة الشرعيّة ، ـ ومرّ من المصنّف ومنّي الذكر والإشارة ـ ومسلّمان عند العامّة [٤] ، فاستثناء موضع الشراك ممّا لا وجه له ، بل يتوجّه عليه جميع المطاعن التي أوردها هو وسائر الشيعة على العامّة في تجويزهم المسح على الخفّين.
واستدلّ الشيخ والمحقّق [٥] وغيرهما [٦] برواية زرارة وبكير ابني أعين ـ في الصحيح ـ عن أبي جعفر عليهالسلام إنّهما قالا له : أصلحك الله! فأين الكعبان؟ قال : «هاهنا» يعني : المفصل دون عظم الساق [٧].
است كه آن را قطا گويند ، وموضع خانه كه كج باشد ، وراهى كه بر سر كوه باشد ، وپس پاشنه ، وزانوى اسب. وقال في الظنبوب : استخوان ساق [كنز اللغة : ابواب العين مع الباء والظاء مع الباء].
[١]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٧ الحديث ٨٦ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٦٤ الحديث ١٨٢ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤٦٠ الحديث ١٢١٧.
[٢]تهذيب الأحكام : ١ / ٦٥ ذيل الحديث ١٨٢.
[٣]لاحظ! وسائل الشيعة : ١ / ٤١٢ الباب ٢٣ من أبواب الوضوء.
[٤]لاحظ! بداية المجتهد : ١ / ١٦.
[٥]الخلاف : ١ / ٩٣ المسألة ٤٠ ، المعتبر : ١ / ١٥١.
[٦]كشف اللثام : ١ / ٥٤٦.
[٧]الكافي : ٣ / ٢٥ الحديث ٥ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٧٦ الحديث ١٩١ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٨٨ الحديث ١٠٢٢.