مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٠٣ - وجوب إدخال الحد في الغسل والمسح
قوله : (يجب إدخال الحدّين). إلى آخره.
قد مرّ الكلام في المرفق مستوفى [١].
وأمّا الكعب ؛ فالظاهر من بعض الأخبار خروجه مثل قوله عليهالسلام : «إذا مسحت بشيء من رأسك ، أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك» [٢] ، والأحوط الإدخال.
قوله : (وهو مجمع عظمي الذراع). إلى آخره.
إذا عرفت حكمي المرافق والكعبين في الوضوء ، فلا بدّ من معرفتهما.
أمّا المرفق ؛ فقد عرفته ، وأمّا الكعب فما يظهر من الأخبار وفتاوى الأخيار والإجماعات منهم ، ونصّ أهل اللغة منّا جميعا ـ كما قيل [٣] ـ ونصّ بعض منهم : أنّه قبّة القدم الناتئة [٤] الناشزة في ظهرها [٥].
أمّا الأخبار ؛ فما رواه الشيخ في الصحيح عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفّه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظهر القدم [٦] ، لأنّ الظاهر أنّ الغاية خارجة عن المغيّى ، كما هو مختار المحقّقين ومحقّق في محلّه ، سيّما في المقام بملاحظة ما في
[١] راجع! الصفحة : ٢٨٧ ـ ٢٩٢ من هذا الكتاب.
[٢]تهذيب الأحكام : ١ / ٩٠ الحديث ٢٣٧ ، الاستبصار : ١ / ٦١ الحديث ١٨٢ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤١٤ الحديث ١٠٧٦.
[٣]مجمع البحرين : ٢ / ١٦٠ و ١٦١.
[٤] في (ك) : النابتة الناشرة في ظهره.
[٥]النهاية لابن الأثير : ٤ / ١٧٨ ، لسان العرب : ١ / ٧١٨ ، المصباح المنير : ٥٣٥.
[٦]تهذيب الأحكام : ١ / ٩١ الحديث ٢٤٣ ، الاستبصار : ١ / ٦٢ الحديث ١٨٤ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤١٧ الحديث ١٠٨٥ مع اختلاف يسير.