مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٦٠ - ما يجب له الوضوء
قوله : (ولا يجب لغير ذلك بلا خلاف).
سيجيء عن الصدوق وغيره وجوب الوضوء لذكر الحائض أو غير ذلك.
قوله : (ولا لنفسه على المشهور).
أقول : بل ادّعى الإجماع عليه العلّامة في «التذكرة» [١] ، والمحقّق الشيخ علي [٢] ، والشهيد الثاني [٣] ، بل يظهر من «أمالي الصدوق رحمهالله» أيضا كون وجوب الوضوء لغيره من دين الإماميّة [٤] ، والإجماع المنقول حجّة ، كما حقّق [٥].
مع أنّ المعهود من فقهاء الشيعة وغيرهم ، عدم الالتزام والإلزام برفع الحدث الأصغر عند ظنّ الوفاة ، وما كانوا يوجبون الوضوء للمقاربين للاحتضار من المرض والقتل ممّن يجب قتله أو يقتل ظلما ، ولا المشرفين على الغرق وأمثاله إذا تمكّنوا من الوضوء ، وإذا لم يتمكّنوا منه ما كانوا يلتزمون ويلزمون بالتيمّم ، ومع أنّه ادّعى الإجماع على عدم وجوب التيمّم لنفسه ، كما سيجيء.
وأيضا يذكرون في مبحث الاحتضار للمحتضر أحكاما وآدابا كثيرا ، ولم يذكر أحد الإلزام بالوضوء ، مع أنّه ورد للمحتضرين وأمثالهم أخبار كثيرة في آداب ومستحبّات سوى الواجبات ، مع غاية اهتمام الأئمّة عليهمالسلام لمثل هذه الحالة في مراعاة المستحبّات فضلا عن الواجبات ولم يذكر في خبر الأمر بالوضوء أو التيمّم ، كي لا يخرجوا من الدنيا محدثين بالأصغر ، مع تعرّضهم لذكر الواجبات الضروريّة ، مثل أداء الديون وأمثاله. وكذلك المستحبّات الضروريّة ، مثل ذكر الله
[١]تذكرة الفقهاء : ١ / ١٤٤.
[٢] نقل عنه السبزواري في ذخيرة المعاد : ٢.
[٣]روض الجنان : ٥١ ، انظر! مستند الشيعة : ٢ / ٢٥.
[٤] أمالي الصدوق : ٥١٤.
[٥] الرسائل الاصوليّة : ٢٩١ ، الفوائد الحائريّة : ٣١٠.