مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٤٤ - أحكام الوضوء
مع أنّك عرفت دعوى الإجماع على إلحاق القروح والجروح بالجبيرة ، بل ملاحظة كلام الفقهاء ربّما يكشف عنه ، وأنّ الإجماع الذي ادّعوا في الجبيرة يشمل القروح والجروح ، والإجماع المنقول حجّة.
مع أنّ الأخبار المعارضة الدالّة على التيمم غير مختصّة بالجرح ، بل شاملة للقروح ، بل الكسر أيضا.
لما رواه الشيخ ، عن ابن أبي عمير ـ في الصحيح ـ عن بعض أصحابه ، عن الصادق عليهالسلام قال : «يؤمّم المجدور والكسير إذا أصابتهما الجنابة» [١].
وما رواه الكليني والصدوق ـ مرسلا ـ عن الصادق عليهالسلام : «إنّ [٢] المبطون والكسير يؤمّمان ولا يغتسلان» [٣].
ولا شكّ في أنّ الكسير لا يتيمم إلّا بعد العجز عن المسح على الجبائر ، ولا خلاف لأحد في ذلك.
مع أنّ هذه الأخبار كلّها في الغسل.
نعم ؛ مقتضى بعض ما مرّ في الوضوء الشمول للغسل أيضا.
ويمكن التخصيص بالوضوء ، إلّا أنّ الفتاوى تمنع ، والفتاوى إذا كانت معتبرة تكون معتبرة في أنّ الجرح أيضا لا بدّ فيه من المسح ، مع أنّه ظاهر من الآية والأخبار أنّ التيمم طهارة اضطراريّة بعد العجز عن المائيّة ، كما لا يخفى على المتتبّع المتأمّل.
حتّى أنّهم عليهمالسلام قالوا : إنّ التيمم إهلاك الدين إذا كان المسافر يسافر إلى
[١]تهذيب الأحكام : ١ / ١٨٥ الحديث ٥٣٣ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٤٨ الحديث ٣٨٣٣.
[٢] لم ترد في المصدر : إن.
[٣]الكافي : ٣ / ٦٨ الحديث ٥ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٥٩ الحديث ٢١٧ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٤٦ و ٣٤٨ الحديث ٣٨٢٥ و ٣٨٣٥ مع اختلاف يسير.