مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٢١ - وجوب المسح ببلة الوضوء
وليس ما دلّ على ذلك منحصرا في الحسنة ، بل بعض ما دلّ على الوضوء البياني يدلّ أيضا.
مع أنّ الظاهر أنّ الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمّة عليهمالسلام كانوا يمسحون [١] كذلك ، وهو المدار بين المسلمين في الأعصار والأمصار.
مع أنّ خروج بعض الحديث عن الظهور لا يوجب خروج الكلّ ، كما حقّق في محلّه.
لا يقال : حسنة زرارة لا تدلّ على مطلبكم ، لاحتمال أن تكون الواو للعطف ، و «تمسح» عطفا على «ثلاث غرف».
لأنّا نقول : مع أنّ عطف جملة على مفرد عطف إنشاء على إخبار ، وقرّر ضعفهما في النحو [٢] ، وفي تأويله بالمفرد بإضمار «أن» خلاف الأصل.
مع أنّ هذا إن قيل : إنّ الواو للجمع مع المعيّة ، وليس كذلك ، بل هي لمطلق الجمعيّة. فيصير المعنى هكذا : إنّ الله وتر يحبّ الوتر ، فلهذا يجزي المسح ببقيّة البليّة ، وفيه ما فيه.
وأيضا يدلّ على ما ذهب إليه المعظم الصحاح الواردة في مقام البيان ، مثل صحيحة زرارة حيث قال : حكى أبو جعفر عليهالسلام وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فدعا بقدح .. إلى أن قال : ثمّ مسح بما بقي في يده رأسه ورجليه. [٣]
وصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام في حديث طويل .. إلى أن قال : ثمّ مسح رأسه ورجليه بما بقي في يديه. [٤]
[١] في (ز ٣) و (د ١) و (ف) و (ز ١) و (ط) : يفعلون.
[٢]مغني اللبيب : ٢ / ٦٢٧.
[٣]الكافي : ٣ / ٢٤ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٩٠ الحديث ١٠٢٥.
[٤]الكافي : ٣ / ٢٤ الحديث ٣ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٩١ الحديث ١٠٢٦.