مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٤٧ - كيفية الوضوء
٤٧ ـ مفتاح
[كيفيّة الوضوء]
الوضوء عندنا غسلتان ومسحتان ، أمّا الغسلتان ؛ فالوجه واليدان إلى المرفقين مستوعبة ، وأمّا المسحتان ؛ فالرأس والرجلان إلى الكعبين ، مبعضة لمكان الباء الداخلة على المتعدّي بنفسه المستدعية لفائدة ، وللضرورة من المذهب فيهما.
وخصّ في الرأس بمقدّمه ، وفي القدمين بظهرهما للإجماع والنصوص [١].
ويكفي المسمّى فيهما عند الأكثر [٢] ، لعدم التحديد وللصحاح.
منها : «إذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك» [٣] ولنقل الإجماع في الأخير [٤].
والظاهر اختصاصه بالعرض ، فلا بدّ من الإيصال إلى الكعبين طولا. والأحوط أن يستوعب ظهر القدم بكلّ الكف للصحيح : «لا ؛ إلّا بكفّه
[١]وسائل الشيعة : ١ / ٤١٠ الباب ٢٢ من أبواب الوضوء ، ٤١٧ و ٤١٨ الحديث ١٠٨٥ و ١٠٨٨.
[٢]المراسم : ٣٧ ، الكافي في الفقه : ١٣٢ ، السرائر : ١ / ١٠١ ، الدروس الشرعية : ١ / ٩٢.
[٣]تهذيب الأحكام : ١ / ٩٠ الحديث ٢٣٧ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤١٤ الحديث ١٠٧٦.
[٤]الانتصار : ٢٨ ، تذكرة الفقهاء : ١ / ١٧١.