مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٤٥ - أحكام الوضوء
أرض يقتضي التيمم من البرد والثلج ، قالوا عليهمالسلام : لا تسافر إلى الأرض التي توبق وتهلك فيها دينك [١].
وأيضا ورد في أنّ من وجد ماء يباع ، يشتريه لوضوئه بأيّ ثمن يريد صاحبه ، وإن كان في غاية الغلاء [٢] .. إلى غير ذلك ممّا يدلّ على كونه اضطراريّا.
وقوله تعالى (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا) [٣] فسّر ب : إن لم تتمكّنوا من الماء وفاقا [٤].
وكذا الحال في الأخبار الدالّة على ذلك ، بل وأشدّ دلالة وأوضحها وقد عرفت اتّفاق الأصحاب أيضا على تقديم المائيّة ، وأنّ بعد العجز يرتكب الترابية.
مع أنّ شغل الذمّة اليقيني يستدعي البراءة اليقينية ، فمع التمكّن من الطهارة المائيّة لو تركت وارتكبت الترابية لا يحصل إلّا البراءة الاحتمالية ، بل البراءة الوهميّة ، لما عرفت ممّا دلّ على أنّ الترابية بعد العجز ، لا مع التمكّن من المائيّة.
وإذا تطهر بالمائيّة تحصل البراءة اليقينيّة من ملاحظة الأخبار والأقوال والإجماع.
نعم ؛ لو تيمم حينئذ مع الوضوء ربّما يكون أحوط ، لكن الاحتياط لا لزوم فيه أصلا ، مع أنّ كونه احتياطا لا بدّ فيه من تأمّل.
هذا إذا كانت الجبيرة في موضع التيمم أو فيه ، لكن يمكن في التيمم المسح على البشرة دون غسلها في الغسل ، ومسحها في المسح.
وأمّا إذا كانت في موضع التيمم ، ولا يمكن مسح البشرة في التيمم ، فلا وجه
[١]لاحظ! وسائل الشيعة : ٣ / ٣٩١ الباب ٢٨ من أبواب التيمّم.
[٢]راجع! وسائل الشيعة : ٣ / ٣٨٩ الباب ٢٦ من أبواب التيمّم.
[٣] النساء (٤) : ٤٣ ، المائدة (٥) : ٦.
[٤]التبيان : ٣ / ٤٥٨ ، زبدة البيان : ٥٣ ، تفسير الصافي : ١ / ٤٥٤.