مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٥٦ - ما يجب له الوضوء
انجبرت هذه الرواية بالشهرة ، فإنّ المشهور بين الأصحاب تحريم المسّ عليه.
بل الشيخ ادّعى في «الخلاف» إجماع الفرقة عليه [١] ، وإن نسب إليه في مبسوطه القول بالكراهة [٢] ، إلّا أنّه وجّه الشهيد كلامه : أنّ مراده من الكراهة الحرمة ، ونسب إلى ابن الجنيد القول بالكراهة ، ووجّهه الشهيد بما وجّه كلام «المبسوط» [٣].
وأيضا انجبرت بالقرآن ، كما ستعرف ، مع أنّ الموثّق حجّة ، كما حقّق في محلّه.
ومنها : صحيحة حريز ، عمّن أخبره ، عن الصادق عليهالسلام قال : كان إسماعيل بن أبي عبد الله عليهالسلام عنده ، فقال : «يا بنيّ! اقرأ المصحف» ، فقال : إنّي لست على وضوء ، فقال : «لا تمسّ الكتاب ومسّ الورق» [٤].
وهذه صحيحة إلى حمّاد ، وهو ممّن أجمعت العصابة [٥] ، مضافا إلى الجوابر الاخر التي عرفت.
ومنها : رواية إبراهيم بن عبد الحميد ـ في القوي ـ عن أبي الحسن عليهالسلام : «المصحف لا تمسّه على غير طهر ، ولا جنبا ، ولا تمسّ خطّه ولا تعلّقه ، إنّ الله تعالى يقول (لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) [٦]» [٧].
[١]الخلاف : ١ / ٩٩ المسألة ٤٦.
[٢]نسبه إليه في مدارك الأحكام : ١ / ٢٧٩ ، لاحظ! المبسوط : ١ / ٢٣.
[٣]ذكرى الشيعة : ١ / ٢٦٥.
[٤]تهذيب الأحكام : ١ / ١٢٦ الحديث ٣٤٢ ، الاستبصار : ١ / ١١٣ الحديث ٣٧٦ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٨٣ الحديث ١٠١٣.
[٥]رجال الكشّي : ٢ / ٦٧٣ الرقم ٧٠٥.
[٦] الواقعة (٥٦) : ٧٩.
[٧]تهذيب الأحكام : ١ / ١٢٧ الحديث ٣٤٤ ، الاستبصار : ١ / ١١٣ الحديث ٣٧٨ ، وسائل الشيعة :