مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٨٠ - مستحبات الوضوء
واخرى إسباغا ، وامسح بمقدّم رأسك وظاهر قدميك» [١].
وفي «عيون أخبار الرضا عليهالسلام» فيما كتب من محض الإسلام : «الوضوء مرّة فريضة واثنتان إسباغ» [٢].
وفيما كتب القائم عليهالسلام إلى العريضي من أولاد الصادق عليهالسلام : «إنّ الوضوء كما أمر الله ؛ غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين واحدة ، واثنان إسباغ ، ومن زاد عن الاثنين أثم» [٣].
وفيما كتب الرضا عليهالسلام إلى المأمون : «واحدة فريضة واثنتان استحباب ، ومن زاد عن الاثنتين أثم» [٤].
وأيضا عرفت من الأخبار الكثيرة المذكورة أنّ الغسل مرّتين إسباغ ، وعند الفقهاء أيضا كذلك بلا شبهة ، إذ يظهر منهم أنّ الإسباغ هو الغسل مرّتين.
وورد مدح الإسباغ في الأخبار ، مثل صحيحة الحلبي عن الصادق عليهالسلام : «أسبغ الوضوء إن وجدت ماء ، وإلّا فإنّه يكفيك اليسير» [٥].
وقال ابن أبي عقيل : السنّة إتيان الماء على الأعضاء مرّتين ، الفرض من ذلك مرّة والاثنين سنّة ، ولئلّا يكون قصّر المتوضّئ في المرّة فيكون يأتي على تقصيره ، فإن تعدّى المرّتين لا يؤجر على ذلك ، وبذلك جاء التوقيف عنهم عليهمالسلام [٦]. وصرّح
[١]كشف الغمّة : ٢ / ٢٢٦ و ٢٢٧.
[٢] عيون أخبار الرضا عليهالسلام : ٢ / ١٣٥ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤٤٠ الحديث ١١٦٣.
[٣] لم نعثر عليه في مظانّه.
[٤] عيون أخبار الرضا عليهالسلام : ٢ / ١٣٤ الحديث ٢ ، وفيه : أنّ الوضوء مرّة مرّة فريضة واثنتان اسباغ.
[٥]تهذيب الأحكام : ١ / ١٣٨ الحديث ٣٨٨ ، الاستبصار : ١ / ١٢٣ الحديث ٤١٨ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤٨٥ الحديث ١٢٨٥.
[٦]نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ١ / ٢٨٥ مع اختلاف يسير.