مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٥٠٩ - مستحبات الوضوء
ويمكن أن يجعل مرسلة الوشّاء السابقة [١] وما وافقها من الأخبار شاهدا على الكراهة.
وفي رواية عمّار عن الصادق عليهالسلام : أنّه سأله عن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب؟ فقال : «كلّ شيء من الطير يتوضّأ ممّا يشرب منه ، إلّا أن ترى في منقاره دما ، فإن رأيت في منقاره دما فلا تتوضّأ منه ولا تشرب» [٢].
وفي صحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام : «لا بأس أن تتوضّأ بفضل السنور إنّما هي من السباع» [٣].
ومثلها صحيحة زرارة [٤] ، وحسنة [ابن] شريح عن الصادق عليهالسلام [٥].
والعلّة المنصوصة حجّة ، فيظهر منها طهارة السباع كلّها من الطيور كانت أو غيرها.
ومقتضى هذه الروايات أيضا طهارة الحيوان بزوال عين النجاسة ، بل بعدم العلم ببقائها وعدم رؤيتها ، كما ذكرنا في الرواية السابقة.
وأمّا الآدمي ؛ فقيل : يكفي للحكم بطهارته غيبته ، بحيث يمكن فيها الإزالة [٦] ، وهو مشكل لعدم دليل على ذلك.
[١] راجع! الصفحة : ٥٠٥ و ٥٠٦ من هذا الكتاب.
[٢]تهذيب الأحكام : ١ / ٢٢٨ الحديث ٦٦٠ ، الاستبصار : ١ / ٢٥ الحديث ٦٤ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٣٠ الحديث ٥٩٠.
[٣]تهذيب الأحكام : ١ / ٢٢٥ الحديث ٦٤٤ ، الاستبصار : ١ / ١٨ الحديث ٣٩ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٢٧ الحديث ٥٨١ مع اختلاف يسير.
[٤]الكافي : ٣ / ٩ الحديث ٤ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢٢٧ الحديث ٦٥٥ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٢٧ الحديث ٥٨٠.
[٥]تهذيب الأحكام : ١ / ٢٢٥ الحديث ٦٤٧ ، الاستبصار : ١ / ١٩ الحديث ٤١ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٢٦ الحديث ٥٧٦.
[٦]الحدائق الناضرة : ١ / ٤٣٤ و ٤٣٥.