مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٤٦ - ما يستحب له الوضوء
وكذلك مقتضاها استحباب التجديد لصلاة واحدة أكثر من مرّة واحدة وعن «الذكرى» أنّه رجّح عدمه [١] ، وهو أحد احتمالي كلام الصدوق [٢] ، وعن «المختلف» أنّه توقّف فيه [٣].
احتجّ الشهيد ـ على ما نقل عنه ـ بالأصل وبأدائه إلى الكثرة المفرطة [٤] ، ولا يخفى ما فيهما.
وعن «التذكرة» إلحاق سجدة التلاوة والشكر بالصلاة [٥].
وعن «الذكرى» إلحاق الطواف به [٦] ، وبالتأمّل فيما ذكرنا يظهر الحال ، وأنّ الأظهر ذلك.
وقوله : (ويجزي عن السابق). إلى آخره.
قد عرفت الكلام فيه مشروحا [٧] ، وأنّ الأظهر الإجزاء.
قوله : (وكذا إذا أحدث). إلى آخره.
لعلّ مراده من الحدث معناه اللغوي ، وعرفت الكلام في بعض ما ذكر مشروحا ، وسيجيء الكلام كذلك في بعض آخر في محلّه إن شاء الله.
وأمّا الوضوء للرعاف والقيء والتخليل المذكور ، وإنشاد الشعر المذكور ،
[١]ذكرى الشيعة : ٢ / ١٩٦.
[٢] مرّ آنفا.
[٣]نقل عنه في ذكرى الشيعة : ٢ / ١٩٦ ، لاحظ! مختلف الشيعة : ١ / ٣٠٧.
[٤]نقل عنه في ذخيرة المعاد : ٤ ، لاحظ! ذكرى الشيعة : ٢ / ١٩٦.
[٥]تذكرة الفقهاء : ١ / ٢٠٤.
[٦]ذكرى الشيعة : ٢ / ١٩٦.
[٧] راجع! الصفحة : ٧٩ ـ ٨٨ من هذا الكتاب.