مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٥١ - ما يستحب له الوضوء
مضافا إلى أنّ المسلمين في الأعصار ما كانوا يلزمون ، والمسلمات ما كنّ يلتزمن ولا يلزمن بالبديهة ، مع عموم البلوى وشدّة الحاجة لو كانت واجبة ، بل وما كانت تفعل إلّا نادرة منهنّ ، بل كاد أن لا يوجد المرتكبة ، فضلا عن الملتزمة.
ومرّ أنّ الصدوق كان يقول بوجوبه [١] ، والمشهور زادوا على ما قاله المصنّف بأن قالوا : تجلس في مصلّاها عند الذكر [٢] ، وجماعة لم يعيّنوا لها مكانا [٣].
وعن المفيد : ناحية من مصلّاها [٤] ، والصدوق حكم بوجوب الاستقبال أيضا حال الذكر [٥] ، لما في بعض الأخبار من الأمر به أيضا [٦] ، وقد ظهر لك أنّ الأقوى الاستحباب كيف كان وأيّ شيء كان.
ولو لم تتمكّن من الوضوء ، فهل تتيمّم بدلا عن الوضوء وتأتّي بالذكر وغيره؟ فيه قولان : دليل الجواز والمشروعيّة بل المطلوبية أيضا عموم المنزلة الواردة في التيمم ، ودليل المنع اختصاص الوضوء بذلك على ما في الأخبار [٧].
ويمكن أن يقال : هي واردة مورد الغالب الشائع ، فالمقتضي موجود ، والمانع مفقود. هذا ؛ مضافا إلى التسامح في أدلّة السنن.
وممّا ذكرنا يظهر الحال فيما لو لم تتمكّن من التيمم أيضا ، بأن تذكر الله مقدار صلاتها مستقبلة القبلة جالسة في مصلّاها ، لما ورد من علي عليهالسلام : «الميسور لا
[١] الهداية : ١٠٠.
[٢]النهاية للشيخ الطوسي : ٢٥ ، شرائع الإسلام : ١ / ٣١ ، مختلف الشيعة : ١ / ٣٥٢.
[٣]المعتبر : ١ / ٢٣٣ ، مسالك الأفهام : ١ / ٦٦.
[٤] المقنعة : ٥٥.
[٥] الهداية : ١٠٠.
[٦]لاحظ! وسائل الشيعة : ٢ / ٣٤٥ و ٣٤٦ الحديث ٢٣٢٤ و ٢٣٢٥ و ٢٣٢٦.
[٧]لاحظ! وسائل الشيعة : ٢ / ٣٤٥ الباب ٤٠ من أبواب الحيض.