نهج البيان عن كشف معاني القرآن - الشيباني، محمد بن الحسن - الصفحة ٢٤٥
ودية القصاص في القود ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم ، أو مائة من الإبل ، أو مائتان من البقر ، أو ألف شاة ، أو مائتا حلّة ، والحلّة ثوبان.
والقتل بالحديد ظلما عمدا [١] يوجب القود ، إجماعا. فأمّا غير الحديد ، فكلّ شيء يغلب على الظّنّ أنّه يقتل مثله ، فإنّه يوجب القود ، عندنا وأكثر الفقهاء.
ودية العمد ، تستأدى في سنة واحدة ، من مال القاتل.
ودية قتل [٢] الخطأ شبيه العمد ، تستأدى في سنتين ، من مال القاتل ـ أيضا ـ. فإن لم يكن له مال ، استسعى أو تبقى في ذمّته.
ودية قتل [٣] الخطأ المحض تستأدى في ثلاث سنين ، من العاقلة ، وهم الذكور من كلالة الأب.
ومن قتل في الحرم أخذ منه دية وثلث ، عندنا. وكذلك كلّ [٤] من قتل في الأشهر الحرم ، لانتهاكه الحرمة.
والّذي له العفو عن القصاص كلّ من يرث الدّية ، إلّا الزّوج والزّوجة. وهم لا يستثنونهما ، إلّا أنّ [٥] أبا حنيفة قال : إذا كان للمقتول ولد كبار وصغار ، فللكبار أن يقتلوا. ويحتجّ بقاتل عليّ ـ عليه السّلام ـ [٦].
[١] أ ، ب : ظلما أو عمدا.
[٢] ليس في أ.
[٣] ليس في أ.
[٤] ليس في ب.
[٥] ليس في ج.
[٦] التبيان ٢ / ١٠٤.