فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٥٢ - نمونهاى از مدخلهاى جلد دوم دايرةالمعارف فقه اسلامى آيات الأحكام
أ ـ قوله تعالى: {يا أَيُّهَا الذينَ آمنُوا إنْ جَأَكُمْ فاسِقء بِنَبأً فتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُم نادمينَ} (١٨) ، حيث استدلّ بها بعض الاُصوليين على حجّية خبر الواحد يراجع في تفصيله المصطلح الاُصولي (خبر الواحد).
ب ـ قوله تعالى: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةء لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} (١٩) ، فقد استدلّ بها أيضاً على حجّية خبر الواحد.
يراجع في تفصيله المصطلح الاُصولي (خبر الواحد).
ج ـ قوله تعالى: {قُل لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسء أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورء رَحِيمء} (٢٠) ، فإنّ الاُصوليّين استدلّوا بهذه الآية على إثبات البراءة الشرعية. يراجع في تفصيله المصطلح الاُصولي (براءة).
د ـ قوله تعالى: {وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضلَّ قَوماً بَعدَ إذْ هَداهُمْ حَتّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيءٍ عَليمء} (٢١) ، حيث استدلّ به على البراءة الشرعية أيضاً. يراجع مصطلح (براءة).
هـ ـ قوله تعالى: {إنْ يَتّبِعُونَ إلاّ الظَّنَّ وإِنْ هُمْ إلاّ يخرُصُونَ} (٢٢) ، فانّه استدلّ به على عدم حجّية الظنّ. وكذا قوله تعالى: {إنّ الظنَّ لا يُغْني مِنَ الحَقِّ شَيْئاً} (٢٣) ، إلى كثير من الآيات الاُخرى التي وقع الاستدلال بها على قواعد اُصوليّة عامة تراجع في محالّها من علم الاُصول.
٤ ـ يمكن الاستدلال ببعض الآيات في عمليّة استنباط النظم والنظريّات الفقهيّة العامّة التي تمثّل الأبنية التحتيّة الجامعة لشتات الأحكام الفقهيّة الفرعيّة المتناثرة، من قبيل:
(١٨) الحجرات: ٦.
(١٩) التوبة: ١٢٢.
(٢٠) الأنعام: ١٤٥.
(٢١) التوبة: ١١٤.
(٢٢) الأنعام: ١١٦. يونس: ٦٦.
(٢٣) يونس: ٣٦.