٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٩٧ - رسالة في جواز بيع الوقف شيخ محمد على بن ملا مهدى آرانى كاشانى

الْوُقُوفُ بِحَسَبِ مَا يُوقِفُهَاإِنْ شَاءَ اللهُ. (٥٥)

وصحيح ابي علي بن راشد:

قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع) قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ اشْتَرَيْتُ أَرْضاً إِلَى جَنْبِ ضَيْعَتِي بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ فَلَمَّا وَفَّرْتُ الْمَالَ خُبِّرْتُ أَنَّ الارْضَ وَقْفء؟ فَقَالَ: لا يَجُوزُ شِرَاءُ الْوُقُوفِ، وَ لا تُدْخِلِ الْغَلَّةَ فِي مِلْكِكَ، ادْفَعْهَا إِلَى مَنْ أُوقِفَتْ عَلَيْهِ. قُلْتُ: لا أَعْرِفُ لَهَا رَبّاً. قَالَ: تَصَدَّقْ بِغَلَّتِهَا. (٥٦)

نظراً إلى سؤال الراوي، فاًنّه يفهم منه معروفية عدم جواز بيع الوقف في زمانه(ع) و


(٥٥) ر.ك : وسائل الشيعه ، ج ١٩، ص ١٩٣،ح ٢٤٤١٥ .عبارت در نسخه خطى چنين است :«ثم الوقوف تكون بحسب ما يوقفها أهلها إن شاء اللّه‌» . نص حديث در وسايل چنين است:« وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ، قَالَ:«كَتَبْتُ إلَى أَبِي مُحَمَّدٍأَسْأَلُهُ عَنِ الْوَقْفِ الَّذِي يَصِحُّ، كَيْفَ هُوَ؟ فَقَدْ رُوِيَ أَنَّ الْوَقْفَ إِذَا كَانَ غَيْرَ مُؤَقَّتٍ فَهُوَ بَاطِلء مَرْدُودء عَلَى الْوَرَثَةِ، وَ إِذَا كَانَ مُؤَقَّتاً فَهُوَ صَحِيحء مُمْضىً. قَالَ قَوْمء: إِنَّ الْمُؤَقَّتَ هُوَ الَّذِي يُذْكَرُ فِيهِ أَنءَهُ وَقْفء عَلَى فُلاَنٍ وَ عَقِبِهِ فَإِذَا انْقَرَضُوا فَهُوَ لِلْفُقَرَاء وَ الْمَسَاكِينِ إِلَى أَنْ يَرِثَ اللَّهُ الارْضَ وَ مَنْ عَلَيْهَا. وَ قَالَ آخَرُونَ: هَذَا مُؤَقَّتء إِذَا ذُكِرَ أَنَّهُ لِفُلاَنٍ وَ عَقِبِهِ مَا بَقُوا، وَ لَمْ يُذْكَرْ فِي آخِرِهِ: لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاكِينِ إِلَى أَنْ يَرِثَ اللَّهُ الارْضَ وَ مَنْ عَلَيْهَا، وَ الَّذِي هُوَ غَيْرُ مُؤَقَّتٍ أَنْ يَقُولَ: هَذَا وَقْف ءوَ لَمْ يَذْكُرْ أَحَداً، فَمَا الَّذِي يَصِحُّ مِنْ ذَلِكَ، وَ مَا الَّذِي يَبْطُلُ؟ فَوَقَّعَ (ع): الْوُقُوفُ بِحَسَبِ مَا يُوقِفُهَاإنْ شَاءَ اللَّهُ. سپس حر عاملى فرمود: أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ:« بِحَسَبِ مَا يُوقِفُهَا: أَنَّهُ إِنْ جَعَلَهُ دَائِماً كَانَ وَقْفاً وَ إِلا كَانَ حَبْساً وَ إِنْ لَمْ يُعْلَمِ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ بَطَلَ لِلْجَهَالَةِ. قَالَهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا، وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلّء عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ وَ يَأْتِي مَا يَدُلّء عَلَيْهِ.»
(٥٦) ر.ك : وسائل الشيعه ، ج ١٩ ، ص ٥٨، باب٦ ،ح ١ . متن حديث در وسايل چنين است:« مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرزازِ عَنْ مُحَمدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ اشْتَرَيْتُ أَرْضاً إِلَى جَنْبِ ضَيْعَتِي بِأَلْفَيّْ دِرْهَمٍ فَلَمَّا وَفَّرْتُ الْمَالَ خُبِّرْتُ أَنَّ الارْضَ وَقْفء فَقَالَ: لا يَجُوزُ شِرَاء الْوُقُوفِ وَ لا تُدْخِلِ الْغَلَّةَ فِي مِلْكِكَ. ادْفَعْهَا إِلَى مَنْ أُوقِفَتْ عَلَيْهِ. قُلْتُ: لا أَعْرِفُ لَهَا رَبّاً قَالَ: تَصَدَّقْ بِغَلَّتِهَا. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ.»