فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٢٠ - رسالة في جواز بيع الوقف شيخ محمد على بن ملا مهدى آرانى كاشانى
والثالث عشر: جوازه إذا كان أعود على الموقوف عليهم وأنفع. حكاه الشهيد في الدروس وغاية المراد عن المفيد (١٢٧) ، وتبعه عليه جماعة من المتأخرين، و لكن عبارته التي حكيناها عنه سابقاً غير مطابقة للحكاية، لانّه جعله كحدوث ما يمنع الشرع من معونتهم و التقرب إلى اللّه تعالى بصلتهم من أسباب جواز رجوع الواقف في الوقف، لا من مسوّغات جواز البيع للموقوف عليهم، و شتّان [ ما ] بينهما، فالأولى إسقاط هذا القول من الأقوال، وكذا يجب إخراج القولين الأوّلين عن عداد الأقوال؛ نظرا [ إلى] ما عرفت من رجوعهما إلى الاختلاف في محل النزاع لا في أصل المسألة، فتعود الأقوال في المسألة إلى تسعة.
قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي(ع) إِنَّ فُلاَناً ابْتَاعَ ضَيْعَةً فَأَوْقَفَهَا وَ جَعَلَ لَكَ فِي الْوَقْفِ الْخُمُسَ، وَ يَسْأَلُ عَنْ رَأْيِكَ فِي بَيْعِ حِصَّتِكَ مِنَ الأرْضِ، أَوْ تَقْوِيمِهَا عَلَى نَفْسِهِ بِمَا اشْتَرَاهَا، أَوْ يَدَعُهَا مُوقَفَةً.
فَكَتَبَ إِلَيَّ:
قَالَ: وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ:
(١٢٧) ر.ك: