فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٠٤ - رسالة في جواز بيع الوقف شيخ محمد على بن ملا مهدى آرانى كاشانى
عنوان خلاف هست يا نه؟ ظاهر اطلاق عناوين دخول است؛ بلكه از مصابيح ظاهر مىشود كه اكثر بر اين رفتهاند (٦٨) بلكه به سيورى نسبت دادهاند كه خلاف را منحصر در مؤبّد نموده (٦٩) ، اگر چه او اشتباه است؛ چه تجويز بيع را در مؤبّد نموده در صورت اول امر وقف به خراب و اختلاف بحيث يعطّل و لاينتفع به (٧٠) و در اين صورت از وقفيت خارج مىشود و شبهه و نزاع در اين هنگام در جواز بيع نيست چنانچه معلوم شد.
و اظهر در نظر اختصاص به اوّل است به چند وجه:
قال في السرائر ـ بعد منعه عن بيع الوقف مطلقاً مؤبّداً و منقطعاً، و جعله مقتضى مذهبنا، و نقل كلام المفيد و الشيخ :
هذا الخلاف الذي حكيناه من اصحابنا إنّما هو إذا كان الوقف على قوم مخصوصين، و ليس فيه شرط يقتضي رجوعه إلى غيرهم، فأما إذا كان الوقف على قوم و من بعدهم على غيرهم و كان الواقف قد اشترط رجوعه الى غير ذلك إلى ان يرث اللّه الأرض، لم يجز بيعه على وجه من الوجوه، بغير خلاف بين أصحابنا. (٧٣)
قال في الفقيه ـ بعد نقل خبر ابن مهزيار المتضمّن لجواز البيع مع خلف أرباب الوقفـ:
قال مصنف هذا الكتاب رحمه اللّه: هذا وقف كان عليهم دون مَن بعدهم، و لو كان عليهم و على أولادهم ماتناسلوا و من بعد على فقراء
(٦٨)
(٦٩) ر.ك:
(٧٠) ر.ك:
(٧١) ر.ك:
(٧٢) ر.ك:
(٧٣) ر.ك: