فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٢٣ - رسالة في جواز بيع الوقف شيخ محمد على بن ملا مهدى آرانى كاشانى
حميرى كه از ثقات اماميه است از توقيع وقيع جناب خاتم الأوصياء حضرت قائم ـ عجل اللّه فرجه ـ نقل كرده، و در اوّل كتاب ملتزم شده كه نقل نكند در احتجاج مگر احاديث مشهوره يا مجمعء عليها، يا موافق ادله عقليه را :
أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ: رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ (ع) خَبَرء مَأْثُورء: إِذَا كَانَ الْوَقْفُ عَلَى قَوْمٍ بِأَعْيَانِهِمْ وَ أَعْقَابِهِمْ، فَاجْتَمَعَ أَهْلُ الْوَقْفِ عَلَى بَيْعِهِ وَ كَانَ ذَلِكَ أَصْلَحَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يُشْتَرَى مِنْ بَعْضِهِمْ إِنْ لَمْ يَجْتَمِعُوا كُلُّهُمْ عَلَى الْبَيْعِ، أَمْ لا يَجُوزُ إِلا أَنْ يَجْتَمِعُوا كُلُّهُمْ عَلَى ذَلِكَ؟ وَ عَنِ الْوَقْفِ الَّذِي لا يَجُوزُ بَيْعُهُ؟ فَأَجَابَ (ع) :
و سَألَ: إنَّ لبعضِ إِخوانِنَا مِمَّن نَعرِفُهُ ضَيعَة جَديدَةً مَحدُودَةً لِضَيعَة خَرَابٍ للسُلطَانِ فِيَها حِصَّة، وَ أَكَرَتَه رُبمَا زَرَعوا حُدُودهَا وَ يُؤذِيِهم عُمَّالُ السُّلطَانِ وَ يَتَعَرّض فِي الكُلِّ مِن غَلاَّت ضَيعَة لَيسَ لَها قيمَة لخَرَابهَا، وَإنَّمَا هيَ بَايرَة مُنذُ عِشرِينَ سَنَة، وَهوَ متحرّج عَن شِرَائِهَا ؛ لأنَّهُ يُقَالُ: إنَّ هَذِهِ الحِصَّة مِن هَذِهِ الضِّيعَة كَانَت قُبِضَت عَنِ الوَقف قَديمَاً للُّسلطَانِ، فإن جَازَ
(١٣٠) ر.ك: