فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢٨ - نگرشى به سه دايرة المعارف فقهى موسوعة جمال عبدالناصر فى الفقه الاسلامي، الموسوعة الفقهية الكويتية ، موسوعة الفقه الاسلامي طبقا لمذهب أهل بیت (ع) شيخ خالد غفورى
سپس سعى مىشود خواننده را به نتيجه برساند تا مقدمات بحث را براى وى فراهم سازد، وى مىنويسد:
«و أدقّ هذه التعابير أوّلها، بل أشملها كما نبّه عليه في تاج العروس. فحقيقة الأدب هي الظرافة في الأداء و حسن التناول، و أما سائر التعابير فهي إما بيان للأثر، أو بيان لموارد الاستعمال، و ليست معاني في مقابل ما ذكره من قبيل إطلاق الآداب على علوم العربية و إن كان هذا الإطلاق مولِّداً حدثَ بعد الإسلام؛ لذا قيل في تعريف الأدب: انه علم يُحترز به عن الخلل في كلام العرب لفظاً أو كتابة.
و علوم الأدب عند المتقدّمين اُصولها: اللّغة و الصرف والاشتقاق و النحو و المعاني و البيان و العَروض و القافية و فروعها: الخط و الإنشاء و المحاضرات و البديع».
سپس مىافزايد :
«وقد يراد بالآداب مطلق علوم اللّغة و حتى غير العربية، بل قد تطلق على سائر العلوم أو على خصوص المستظرف منها؛ و لعل المناسبة في هذا الإطلاق و الحيثية الملحوظة فيه هي ظرافة الكلام و حسن أدائه، لذا قيل في تعريفه: بأنّه عبارة عن معرفة ما يحترز به عن جميع أنواع الخطأ... كما أنّ إطلاق التأديب على تعليم الآداب ــ بإطلاقاتها المختلفة سعة وضيقاً ــ و على التهذيب، و على العقوبة و المجازاة على الاساءة، يتناسب مع الظرافة أيضاً؛ لما يترتّب على ذلك من الظرافة، و إن أمكن إرجاعه إلى الدعاء».
هنگامى كه نويسنده مىخواهد معناى اصطلاحى را توضيح دهد بعد از سه صفحه تعريف مىگويد:
«و يتخلصّ من مجموع ما تقدّم: أنّ الإطلاق الشائع في الفقه للآداب يراد به ــ خصوصاً عند إضافتها إلى عنوان من العناوين الواقعة متعلّقاً لحكم شرعي ــ ما يكون به كمال ذلك العنوان و حسنه و مطلوبيته شرعاً، و هذا يعني أخذ حيثيتين في مفهومه: