فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٠٩ - رسالة في جواز بيع الوقف شيخ محمد على بن ملا مهدى آرانى كاشانى
كلّيت داده بعد از آن كه اختيار جواز را در بعض صور نموده (٨٢) ، و او مختار شيخ حرّ عاملى در بدايه (٨٣) و ظاهر وسايل (٨٤) و علامه طباطبايى و صاحب جواهر (٨٥) ـ قدس سرّهم ـ است؛ چه تضعيف همه اخبار را نموده، و صاحب جواهر جواز را منحصر در صورت خروج از وقفيت داده، و مى توان به اين تقريب از جمعى ديگر استنباط اين قول را نمود .
عبارت ابن ادريس و ابوالصلاح و ابن براج و صدوق و شهيد در روضه و تنقيح گذشت.
قال المفيد في المقنعة :
و الوقوف في الأصل صدقات لا يجوز الرجوع فيها إلاّ أن يحدث الموقوف عليهم ما يمنع الشرع من معونتهم و القربة إلى اللّه تعالى بصلتهم، أو يكون تغيّر الشرط في الوقف إلى غيره أدرّ عليهم و أنفع لهم من تركه على حاله ـ إلى أن قال (٨٦) : ـ و ليس لأرباب الوقف بعد وفاة الواقف أن يتصرّفوا فيه ببيع أو هبة، و لا يغيّروا شيئاً من شروطه إلاّ ان يخرب الوقف و لايوجد من يراعيه بعمارة من سلطان و غيره، أو يحصل بحيث لايجدي نفعاً، فلهم حينئذٍ بيعه و الانتفاع بثمنه، و كذلك إن حصلت بهم ضرورة إلى ثمنه كان لهم حلّه، و لا يجوز مع عدم ما ذكرناه من الأسباب و الضرورات . (٨٧)
و قالالشيخ في النهاية:
لايجوز بيع الوقف و لا هبته و لاالصدقة به إلاّ أن يخاف على الوقف هلاكه أو
(٨٢) ر.ك:
(٨٣) ر.ك:
(٨٤) ر.ك :
(٨٥) ر.ك:
(٨٦) عبارت از اين جا در
(٨٧)