فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٤ - نگرشى به سه دايرة المعارف فقهى موسوعة جمال عبدالناصر فى الفقه الاسلامي، الموسوعة الفقهية الكويتية ، موسوعة الفقه الاسلامي طبقا لمذهب أهل بیت (ع) شيخ خالد غفورى
اسلامى تفاوت دارند ؛ بلكه غرض اشاره به اين امتياز است؛ زيرا اين موسوعه براى خوانندگان متخصص است گرچه تلاش شده تا مطالب را با عبارت ساده و روان توضيح دهد. با ذكر دو نمونه به بيان اين مطلب مىپردازيم:
نكاتى كه در بحث «التطهير بآنية الذهب و الفضة» وجود دارد نمونهاى است براى تبلور عمق و ژرفايى كه در مطالب يافت مىشود.
١. مطلقاً صحيح.
٢. مطلقاً باطل.
٣. تفصيل ميان شستشوى ارتماسى و غير آن.
٤. اگر منحصر در آن باشد مطلقاً باطل ؛ و اگر منحصر نباشد صحيح است در صورتى كه ارتماسى باشد.
٥. همان تفصيل سابق با الحاق «صبّ» (ريختن) به صورت ارتماسى.
« ١ ـ إنّ مبنى القول الأوّل يمكن أن يكون أحد وجهين:
الوجه الأوّل: أن يكون المحرّم خصوص استعمال الآنيتين في الأكل و الشرب، لامطلقاً...
الوجه الثاني: ويتوقف على قبول أمرين:
الأوّل: أن يدّعى أنّ عنوان الاستعمال المحرّم غير متّحد في الوجود مع ما هو محقق التطهيرمن الغسل أو المسح...
الثاني: إمكان الأمر الترتّبي.
٢ ـ و مبني القول الثاني... دعوى صدق الاستعمال المحرّم على نفس التطهير بما في الآنية حتى إذا كان بنحو الاغتراف منها...