مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٨٤٢ - فیما لو تسلّم أجیرا للعمل فهلک
و لو تسلّم أجیرا لیعمل له صنعة فهلک لم یضمنه و إن کان صغیرا أو عبدا. (١)
______________________________
و علیه نصّ فی «المهذّب [١] و الشرائع [٢] و التحریر [٣] و اللمعة [٤] و جامع المقاصد [٥] و المسالک [٦] و الروضة [٧]» لأنّ المنفعة إذا کانت متعلّقة بعین مخصوصة لا یعقل الإبراء منها لکنّه یعقل الإبراء من وجوب تسلیمها فی الحال، و لا تخرج بذلک عن ملکه.
[فیما لو تسلّم أجیرا للعمل فهلک] قوله: و لو تسلّم أجیرا لیعمل صنعة فهلک لم یضمنه و إن کان صغیرا أو عبدا
(١) قال فی «المسالک»: هذا الحکم موضع وفاق منّا و من العامّة ٨.
و فی «المفاتیح [٩]» أنّه إجماع من المسلمین. و فی «التذکرة [١٠] و الکفایة [١١]» لا نعلم فیه خلافا. و فی «جامع المقاصد ١٢» لا بحث فی عدم الضمان إذا کان التسلیم علی الوجه الشرعی. و قد نصّ علیه فی «الخلاف [١٣] و المبسوط [١٤] و الشرائع [١٥] و التحریر ١٦ و الإرشاد [١٧] و مجمع البرهان [١٨]» و غیرها ١٩. و حکی فی الأوّل فی
(١) المهذّب: فی الإجارة ج ١ ص ٤٧٢.
(٢) شرائع الإسلام: فی أحکام الإجارة ج ٢ ص ١٨٨.
(٣) ٣ و ١٦ تحریر الأحکام: فی أحکام الإجارة ج ٣ ص ١٣٠.
(٤) اللمعة الدمشقیة: فی الإجارة ص ١٦٥.
(٥) ٥ و ١٢ جامع المقاصد: الإجارة فی الضمان ج ٧ ص ٢٨٤.
(٦) ٦ و ٨ مسالک الأفهام: فی أحکام الإجارة ج ٥ ص ٢٢٦ و ٢٢٨.
(٧) ٧ و ١٩ الروضة البهیة: فی الإجارة ج ٤ ص ٣٥٨ و ٣٥٧.
(٩) مفاتیح الشرائع: فی العین المستأجرة أمانة ج ٣ ص ١١٢.
(١٠) تذکرة الفقهاء: فی الطوارئ الموجبة لفسخ الإجارة ج ٢ ص ٣٢٢ س ٣٨.
(١١) کفایة الأحکام: فی أحکام الإجارة ج ١ ص ٦٦٧.
(١٣) الخلاف: فی الإجارة ج ٣ ص ٥٠٤ مسألة ٣٠.
(١٤) المبسوط: فی الإجارة ج ٣ ص ٢٤٣.
(١٥) شرائع الإسلام: فی أحکام الإجارة ج ٢ ص ١٨٨.
(١٧) إرشاد الأذهان: فی أحکام الإجارة ج ١ ص ٤٢٥.
(١٨) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام الإجارة ج ١٠ ص ٨٣.