مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٧١ - الرابع أن یکون مشعرا للعبادة کعرفة و منی و جمع
الرابع: أن یکون مشعرا للعبادة کعرفة و منی و جمع (١)
______________________________
و جامع المقاصد [١] و المسالک [٢] و الروضة [٣] و الکفایة [٤] و المفاتیح [٥]» بل قد یظهر من «المبسوط و المهذّب» أنّه ممّا لا خلاف فیه، لثبوت الأولویّة للغارس بمقتضی العادة و لو کان سریان العروق و بروز الأغصان بعد حین کما فی الأخبار منها حریم النخل طول سعفها [٦] و منها فی رجل له نخلة فی حائط الآخر، فقضی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أنّ لکلّ نخلة من اولئک من الأرض مبلغ جریدة من جرائدها حین بعدها ٧. و إطلاق هذا الخبر و الفتاوی یتناول ما إذا کان المنع فی مبدأ الغرس. و به صرّح فی «الروضة ٨».
و مثله ما لو باع البستان و استثنی شجرة فإنّه یتبعها مدی أغصانها فی الهواء و المدخل إلیها و المخرج منها، و هو صریح خبر السکونی [٩]، و به عمل الأصحاب من دون خلاف.
و ینبغی أن لا یکون المخرج و المدخل إلّا لمصلحتها عملا بالأصل و مقتضی العرف.
و استدلالهم علی المدخل و المخرج بعد الخبر بأنّ ذلک مقتضی العرف یقضی بالتعدّی إلی استثناء البیت فی بیع الدار. و تمام الکلام فی باب البیع [١٠].
[من أسباب الاختصاص کون الملک مشعرا للعبادة] قوله: الرابع: أن یکون مشعرا للعبادة کعرفة و منی و جمع
(١) عدم
(١) جامع المقاصد: إحیاء الموات فی أحکام الأراضی ج ٧ ص ٢٧.
(٢) مسالک الأفهام: فی شرائط التملّک بالإحیاء ج ١٢ ص ٤١٦.
(٣) ٣ و ٨ الروضة البهیة: إحیاء الموات فی تحدید الحریم ج ٧ ص ١٦٥.
(٤) کفایة الأحکام: فی شرائط التملّک بالإحیاء ج ٢ ص ٥٥٦.
(٥) مفاتیح الشرائع: إحیاء الموات فی بیان حریم الأشیاء ج ٣ ص ٢٩.
(٦) ٦ و ٧ وسائل الشیعة: ب ١٠ من أبواب إحیاء الموات ح ٢ و ١ ج ١٧ ص ٣٣٨ و ٣٣٧.
(٩) وسائل الشیعة: ب ٣٠ من أبواب أحکام العقود ح ٢ ج ١٢ ص ٤٠٦.
(١٠) تقدّم فی ج ١٤ ص ٦١٢.