مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٧١٣ - فی صحّة استئجار الأرض للغرس بمدّة سنة
و لو استأجرها للغرس سنة صحّ، و له أن یغرس قبل الانقضاء، (١)
______________________________
اخری، و ذلک لا یجوز کما لا یجوز أن یستأجر الدار و یشترط أن ینتفع بدار اخری للمکری انتهی. و قد تقدّم [١] لنا أنّه لا مانع من ذلک، و إنّما الممتنع أن یشترط تملیکه رقبة داره الاخری. و إذا فسد العقد فللمالک منعه من الزراعة، لکن لو زرع لم یقلع مجّانا للإذن بذلک من المالک بل یؤخذ منه اجرة المثل لجمیع المدّة و لا یلتفت إلی ما سمّاه لبعضها. و فی «المبسوط [٢]» أنّ علیه اجرة المثل لتلک المدّة.
[فی صحّة استئجار الأرض للغرس بمدّة سنة] قوله: و لو استأجرها للغرس سنة صحّ، و له أن یغرس قبل الانقضاء
(١) یجوز الاستئجار للغرس مدّة معیّنة قلیلة کانت أو کثیرة بلا خلاف بین العلماء کما فی «جامع المقاصد [٣]». و قال فی «التذکرة [٤]»: یجوز الاستئجار للغرس أو البناء سنة و ما زاد و ما نقص بلا خلاف نعلمه بین العلماء.
و قد نبّه المصنّف بالحکمین المذکورین علی أنّ الاستئجار للغرس یخالف الاستئجار للزرع. أمّا الأوّل فبأنّ استئجارها للغرس سنة یخالف استئجارها للزرع مدّة لا یدرک فیها، فإنّ فی الثانیة تأمّلا و کلاما کما تقدّم [٥]، لأنّ للزرع مدّة تنتظر و لا یکمل بدونها و هی المقصودة غالبا بخلاف الغرس فإنّه للتأبید فلا تتفاوت فیه المدّة قصیرة کانت أو طویلة و إن کان یفنی فی الطویلة جدّا لکن لیس
(١) تقدّم فی ص ٦٩٩ و ما بعدها.
(٢) المبسوط: فی المزارعة ج ٣ ص ٢٥٩.
(٣) جامع المقاصد: فی إجارة الأرض ج ٧ ص ٢٣٥.
(٤) تذکرة الفقهاء: فی شرائط الإجارة ج ٢ ص ٣١٣ س ٣٠.
(٥) تقدّم فی ص ٦٧٦- ٦٧٧.