مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦٦٠ - فیما لو استأجرها للحرث
و إن استأجره للحرث وجب تعیین الأرض بالمشاهدة أو الوصف، و تقدیر العمل بتعیینها أو بالمدّة، و تعیین البقر إن قدّر العمل بالمدّة. (١)
______________________________
الغرر بذکر الوزن انتهی. و قضیة اعتبار ذکر الجنس مع ذکر الوزن أنّه لا بدّ من معرفة قدر الحنطة وحدها و قدر الظرف وحده کما قاله بعض الشافعیة [١]، فلیتأمّل.
[فیما لو استأجرها للحرث] قوله: و إن استأجره للحرث وجب تعیین الأرض بالمشاهدة أو الوصف، و تقدیر العمل بتعیینها أو بالمدّة و تعیین البقر إن قدّر العمل بالمدّة
(١) قال فی «المبسوط [٢]»: فأمّا إن کان للحرث فلا بدّ من مشاهدة الثور أو یذکر ثورا قویّا من حاله و قصّته، و أن یذکر الأرض، لأنّها تکون صلبة و تکون رخوة، و لا بدّ من ذکر المدّة. و قضیّته أنّه لا بدّ من ذکر المدّة سواء قدّر العمل بتعیین الأرض أو بالمدّة و أنّه لا بدّ من ذکر الأرض و مشاهدة الثور أو وصفه. و فیه: أنّه إذا قدّر العمل بتعیین الأرض لا حاجة إلی المدّة، فحرّره فی «الشرائع» فقال: إن کان لحرث جریب معلوم فلا بدّ من مشاهدة الأرض أو وصفها، و إن کان لعمل مدّة کفی تقدیر المدّة [٣]. و مراده أنّه إمّا أن یقدّره بالعمل أو المدّة، فإن قدّره بالعمل فلا بدّ من معرفة الأرض بالمشاهدة أو الوصف. و لو قدّره بالمدّة لم یعتبر معرفة الأرض. فقد خالف المبسوط فی الامور الثلاثة الّتی قال فی المبسوط: إنّه لا بدّ منها.
و حرّر المصنّف کلام المبسوط فی کتبه الثلاثة «الکتاب و التذکرة [٤] و التحریر [٥]»
(١) فتح العزیز: ج ١٢ ص ٣٧٠.
(٢) المبسوط: فی إجارة البهائم و الحیوانات ج ٣ ص ٢٢٨.
(٣) شرائع الإسلام: فی شرائط الإجارة ج ٢ ص ١٨٤.
(٤) تذکرة الفقهاء: فی شرائط الإجارة ج ٢ ص ٣١١ س ١٤.
(٥) تحریر الأحکام: الإجارة فی باقی مباحث الحیوان ج ٣ ص ١١٥.