مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦٦٨ - فیما یجب تعیینه فی استئجار الأرض
و یجب وصفها أو مشاهدتها، (١)
و تعیین المنفعة للزرع أو الغرس أو البناء. (٢)
______________________________
قوله: و یجب وصفها أو مشاهدتها
(١) ظاهرهم الاتّفاق علی أنّه لا بدّ من معرفة الأرض و الاتّفاق علی الاکتفاء بالمشاهدة کما یعرف ذلک من المقام و غیره کالاستئجار لحفر البئر و حرث الأرض. نعم، وقع للمحقّق الثانی [١] و الشهید الثانی [٢] فی بعض المواضع أنّ الوصف للأرض أقرب فی الکشف، و هو لا ینافی فی الاکتفاء المذکور، و اختلفوا فی الاکتفاء بالوصف. و قد نصّ فی «التذکرة [٣]» فی غیر المقام علی عدم الاکتفاء به. و قال هنا [٤]: لا بدّ من معرفتها إمّا بالمشاهدة أو بالوصف الرافع للجهالة إن أمکن، و إلّا تعیّنت الرؤیة لأنّ المنفعة تختلف باختلافها.
[فیما یجب تعیینه فی استئجار الأرض] قوله: و تعیین المنفعة للزرع أو الغرس أو البناء
(٢) کما فی «التحریر [٥] و جامع المقاصد [٦]» حیث قال فی الأوّل: وجب تعیین أحدها. و فی الأخیر: أمّا إذا لم یعیّن فإنّه لا یجوز قطعا. و لعلّه أراد فیما إذا آجره لأحدها مبهما کما یأتی، و إلّا فقد نقل فی «التذکرة [٧]» عن الشافعیة قولین فیما إذا آجرها و أطلق بأن لم یقل للزراعة و لا غیرها، و مال إلی الصحّة أو قال بها. و لعلّه استند إلی إطلاقات أخبار
(١) جامع المقاصد: فی إجارة الدوابّ ج ٧ ص ٢٠٧.
(٢) مسالک الأفهام: فی شرائط الإجارة ج ٥ ص ٢٠٥.
(٣) تذکرة الفقهاء: فی شرائط الإجارة ج ٢ ص ٣٠٣ س ١٩- ٢٠ و ص ٣١١ س ١٤.
(٤) تذکرة الفقهاء: فی شرائط الإجارة ج ٢ ص ٣٠٦ س ٣٩.
(٥) تحریر الأحکام: الإجارة فی باقی مباحث العقار ج ٣ ص ٩٩- ١٠٠.
(٦) جامع المقاصد: فی إجارة الأرض ج ٧ ص ٢١١.
(٧) تذکرة الفقهاء: فی شرائط الإجارة ج ٢ ص ٣٠٧ س ٤- ٥.