مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦٦٣ - فیما لو استأجرها للطحن
و إن استأجر للطحن وجب تعیین الحجر بالمشاهدة أو الوصف، و تقدیر العمل بالزمان أو الطعام. (١)
______________________________
العادة. و قد وافقه علی الأمرین صاحب «جامع المقاصد [١]» و صاحب «المسالک [٢]».
[فیما لو استأجرها للطحن] قوله: و إن استأجر للطحن وجب تعیین الحجر بالمشاهدة أو الوصف، و تقدیر العمل بالزمان أو الطعام»
(١) کما صرّح بذلک کلّه فی «التذکرة [٣] و التحریر [٤] و جامع المقاصد ٥» و تفصیله أنّه یجب فی استئجار الدابّة لإدارة الرحی معرفة شیئین: الحجر و تقدیر العمل. أمّا الحجر فیعرف إمّا بالمشاهدة أو بالصفة إن أمکن الضبط بها، لأنّ الحجر یتفاوت الحال بثقله و خفّته تفاوتا کثیرا و الطحن یختلف فیه فلا بدّ لصاحب الدابّة من معرفته.
و أمّا تقدیر العمل فإنّه یکون بالزمان کأن یقول: علی أن تطحن یوما أو یومین.
و فی «جامع المقاصد» أنّ ظاهرهم أنّ التعیین بالزمان کاف عن ذکر جنس المطحون، لانتفاء الغرر بذلک ٦. قلت: قضیة التعیین به أن لا یحتاج إلی غیره حتّی الدابّة کما فی غیره کما تقدّم غیر مرّة، لکنّه قال فی «التذکرة ٧» و وافقه صاحب «جامع المقاصد ٨» أنّه لا بدّ من معرفة الدابّة إن قدّر العمل بالزمان. و لعلّه لاختلاف الدوابّ فی ذلک قوّة و سرعة. و ظاهر «الکتاب و التحریر ٩» أنّه لا حاجة إلی ذلک.
(١) ١ و ٥ و ٦ و ٨ جامع المقاصد: فی إجارة الدوابّ ج ٧ ص ٢٠٨.
(٢) مسالک الأفهام: فی شرائط الإجارة ج ٥ ص ٢٠١.
(٣) ٣ و ٧ تذکرة الفقهاء: فی شرائط الإجارة ج ٢ ص ٣١١ س ٣١ و ٣٤.
(٤) ٤ و ٩ تحریر الأحکام: الإجارة فی باقی مباحث الحیوان ج ٣ ص ١١٥.