مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٧٩٨ - حکم الملاح إذا أتلف ما بیده و الطبیب إذا أتلف بطبّه
و الملّاح یضمن ما یتلف من یده أو جذفه أو ما یعالج به السفینة، (١) و الطبیب، (٢)
______________________________
قوله: و الملّاح یضمن ما یتلف من یده أو جذفه أو ما یعالج به السفینة
(١) نصّا و إجماعا کما فی «جامع المقاصد [١]» و به صرّح فی «التذکرة [٢] و التحریر [٣]» و کذا «النهایة [٤]» بل و «الانتصار [٥]» لمکان ذکره الأشباه، مضافا إلی الإطلاقات. و قد سمعت ما فی «السرائر [٦]» من نفی الخلاف عن ضمان الملّاحین.
ثمّ إنّ المناط منقّح. و الجذف بالدال و الذال معا. و المراد ب «ما» یعالج به السفینة» الأحبال و الأخشاب و نحو ذلک. و فی «التحریر ٧» أنّه لا فرق فی ضمان الملّاح بین أن یکون قد تعدّی أم لا و لا بین أن یکون ربّ المال حاضرا أو غائبا کما یأتی فی الکتاب.
[حکم الطبیب إذا أتلف بطبّه] قوله: و الطبیب
(٢) أی یضمن الطبیب إذا أتلف کما فی «التذکرة ٨ و التحریر ٩ و الإرشاد [١٠] و جامع المقاصد ١١» و وصفه فی «التذکرة ١٢» بالماهر.
و قال فی «التحریر ١٣ و الإرشاد ١٤»: و إن کان حاذقا. و فی الأخیر: و إن احتاط و اجتهد. و قال فی «التذکرة ١٥»: الطبیب الماهر إذا قتله بطبّه أو وصفه دواء عالجه
(١) ١ و ١١ جامع المقاصد: الإجارة فی الضمان ج ٧ ص ٢٦٧ و ٢٦٨.
(٢) ٢ و ٨ و ١٢ و ١٥ تذکرة الفقهاء: الإجارة فی الضمان ج ٢ ص ٣١٩ س ٢٨ و ٢٦ و ٢٧.
(٣) ٣ و ٧ و ٩ و ١٣ تحریر الأحکام: فی تضمین الاجراء ج ٣ ص ١١٩ و ١١٨.
(٤) النهایة: فی ضمان الملّاح ص ٤٤٧.
(٥) الانتصار: فی ضمان الصنّاع ص ٤٦٦.
(٦) السرائر: فی أحکام الإجارة ج ٢ ص ٤٧٠.
(١٠) ١٠ و ١٤ إرشاد الأذهان: فی أحکام الإجارة ج ١ ص ٤٢٥.