مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦٢٧ - اشارة
و إلی الحرّة مطلقا. (١)
(الثانی) الدوابّ، (٢) فإذا استأجر دابة للرکوب وجب معرفة الراکب بالمشاهدة، (٣)
______________________________
مطلقا
(١) أمّا جواز الاستئجار علی الاستخدام و عدم الفرق فی الخادم بین الذکر و الانثی و الحرّ و العبد فقد تقدّم [١] لنا أنّه ممّا لا خلاف فیه بشرط ضبط ما وقعت علیه الإجارة إمّا بالعمل إن کان ممّا ینضبط به أو بالزمان کالیوم و الشهر، و إذا ضبط بالزمان بنی علی العادة فی الخدمة من أمثاله لأمثاله. هذا و له منعه عن النوافل إن کانت فی وقت الخدمة.
و أمّا جواز النظر إلی الأمة مع الإذن فقد حکیناه ٢ فیما سبق عن المصنّف هنا و عن المحقّق الثانی فی «جامع المقاصد [٣]» و قد ترک فی غیرهما، و احتملنا أنّه تحلیل أو من قبیل النظر لمن یرید الشراء.
[فیما لو استأجر الدابة للرکوب] الثانی: الدوابّ
(٢) منافع الدوابّ متعدّدة کالرکوب و الحمل و الاستعمال.
و قد أجمع أهل العلم کافّة علی استئجار الدوابّ للرکوب کما فی «التذکرة [٤]» و قال فی موضع آخر: لا نعلم فیه خلافا.
قوله: فإذا استأجر دابّة للرکوب وجب معرفة الراکب بالمشاهدة
(٣) لا خلاف فی أنّ معرفة الراکب شرط فی إجارة الدوابّ للرکوب إلّا من مالک [٥] فإنّه جوّز إطلاق الراکب، لأنّ أجسام الناس متقاربة، لأنّه أحد نوعی ما وقعت
(١) ١ و ٢ تقدّم فی ص ٥٤٤- ٥٤٨.
(٣) جامع المقاصد: فی إجارة الآدمی ج ٧ ص ١٩٢.
(٤) تذکرة الفقهاء: الإجارة فی منافع الدوابّ ج ٢ ص ٣٠٨ س ٢٨.
(٥) بدایة المجتهد: فی الإجارة ج ٢ ص ٢٤٦.