مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٨٤١ - فی صحّة إبراء الاجرة المعیّنة فی الذمّة
و یصحّ إسقاط الاجرة المعیّنة بعد تحقّقها فی الذمّة، (١) و المنفعة الثابتة فی الذمّة (٢) دون المنفعة المعیّنة. (٣)
______________________________
[فی صحّة إبراء الاجرة المعیّنة فی الذمّة] قوله: و یصحّ إسقاط الاجرة المعیّنة بعد تحقّقها فی الذمّة
(١) کما فی «المبسوط [١] و السرائر [٢] و المهذّب [٣] و الشرائع [٤] و التحریر [٥] و اللمعة [٦] و جامع المقاصد [٧] و المسالک [٨] و الروضة [٩]» و فی الأوّلین أنّه لا خلاف فیه. و المراد بالإسقاط الإبراء منها سواء کان بلفظ الإسقاط أم الإبراء أو ما شاکله من الألفاظ الدالّة علیه. و المراد بتحقّق الاجرة فی الذمّة تعلّقها بها و إن لم یستحقّ المطالبة بها، و یتحقّق ذلک بالعقد. و لو کانت الاجرة عینا لم یصحّ تعلّق الإبراء منها بل لا یعقل.
نعم یصحّ من وجوب تسلیمها فی الحال من دون خروجها عن ملکه.
قوله: و المنفعة الثابتة فی الذمّة
(٢) کما إذا استأجره لیخیط له أو یکتب أو یبنی، لأنّ الثابت فی الذمّة یجوز الإبراء منه. و لوضوحه ترکه الأکثر، لأنّه یفهم من قولهم إنّ المنفعة لا تسقط کما یأتی. و إنّما نصّ علیه فی «التحریر ١٠ و اللمعة [١١] و جامع المقاصد ١٢ و المسالک ١٣ و الروضة ١٤».
قوله: دون المنفعة المعیّنة
(٣) بلا خلاف کما فی «المبسوط ١٥ و السرائر ١٦»
(١) ١ و ١٥ المبسوط: فی الإجارة ج ٣ ص ٢٢٣.
(٢) ٢ و ١٦ السرائر: فی الإجارة ج ٢ ص ٤٥٩.
(٣) المهذّب: فی الإجارة ج ١ ص ٤٧٢.
(٤) شرائع الإسلام: فی أحکام الإجارة ج ٢ ص ١٨٨.
(٥) ٥ و ١٠ تحریر الأحکام: فی أحکام الإجارة ج ٣ ص ١٣٠.
(٦) اللمعة الدمشقیة: فی الإجارة ص ١٦٥.
(٧) ٧ و ١٢ جامع المقاصد: الإجارة فی الضمان ج ٧ ص ٢٨٤.
(٨) ٨ و ١٣ مسالک الأفهام: فی أحکام الإجارة ج ٥ ص ٢٢٦.
(٩) ٩ و ١٤ الروضة البهیة: فی الإجارة ج ٤ ص ٣٥٨ و ٣٥٧.
(١١) اللمعة الدمشقیة: فی الإجارة ص ١٦٥.