مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٨٨ - فیما لو استأجره للتطیین
و لو شرط ارتفاع الحائط عشر أذرع فسقط قبلها لرداءة العمل وجب علیه الإعادة. (١)
و لو استأجره لتطیین السطح أو الحائط جاز و إن قدّره بالعمل. (٢)
______________________________
و المامور به لا اجرة له. و کلّ ما نقص حینئذ من الآلات فعلیه أرشه کما نصّ علی ذلک فیما یأتی [١] فی الأحکام فی «الکتاب و التذکرة [٢] و جامع المقاصد [٣]» و لیس الحال فی الأعمال کالحال فی الأعیان فإنّه قد تقدّم أنّه لو آجره الدابّة أو الدار فظهر فیهما عیب سابق أو تجدّد فإنّ له الخیار فی الفسخ أو الإمساک بالجمیع، و لیس له المطالبة بالأرش علی الأصحّ کما تقدّم [٤] محرّرا.
قوله: و لو شرط ارتفاع الحائط عشر أذرع فسقط قبلها لرداءة العمل
(١) وجب علیه الإعادة لما وقع و إتمام ما وقع العقد علیه کما فی «التذکرة ٥ و التحریر [٦]» و یجب علیه تنظیف الموضع و تهیئته للبناء، لأنّ شغله بتلک الآلات بفعله، و قد وقع علی وجه غیر مأذون فیه.
[فیما لو استأجره للتطیین] قوله: و لو استأجره لتطیین السطح أو الحائط جاز و إن قدّره بالعمل
(٢) کما فی «الحواشی [٧] و جامع المقاصد [٨]» و جزم فی «التذکرة» بأنّه إنّما
(١) یأتی فی أحکام الإجارة ص ٧٥٢- ٧٥٥.
(٢) ٢ و ٥ تذکرة الفقهاء: فی شرائط الإجارة ج ٢ ص ٣٠٣ س ٤١ و ٤٢.
(٣) جامع المقاصد: فی أحکام الإجارة ج ٧ ص ٢٥٤- ٢٥٥.
(٤) تقدّم فی ص ٥٦٧- ٥٨١.
(٦) تحریر الأحکام: فی شرائط الإجارة ج ٣ ص ٩٠.
(٧) الحاشیة النجّاریة: فی الإجارة ص ١٠٢ س ١٢ (مخطوط فی مکتبة مرکز الأبحاث و الدراسات الإسلامیة).
(٨) جامع المقاصد: فی إجارة الآدمی ج ٧ ص ١٧٥.