مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٧٢ - فی أنّه لا تبطل الإجارة بیع المال المستأجر
فإن باعها المالک صحّ، (١) فإن لم یکن المشتری عالما تخیّر بین فسخ البیع و إمضائه مجّانا مسلوب (مسلوبة- خ ل) إلی آخر المدّة. (٢)
______________________________
تتعلّق بها السکّة. و مثل هذا الاختلاف إنّما یعرف بالمشاهدة للممارس الخبیر [١]، و إن اعترضه المحقّق الثانی و الشهید الثانی کما یأتی [٢] إن شاء اللّه تعالی فی خصوص الأرض، و إلّا فالجوهرة العالیة النفیسة یدرک المشاهد منها ما لا یدرک بالوصف و إن أسهب فیه و أطنب، و لا یرفع بذلک الجهالة الّتی تتفاوت لأجلها القیمة، سلّمنا لکنّه بنی ذلک علی معتقده.
[فی أنّه لا تبطل الإجارة بیع المال المستأجر] قوله: فإن باعها المالک صحّ
(١) أی البیع و لا یقع باطلا کما حکیناه فیما تقدّم [٣] عن النهایة و ما تأخّر عنها إلی الریاض، و نقلنا علیه الإجماعات المستفیضة و الأخبار المتضافرة. و قد أسبغنا الکلام فیه محرّرا.
قوله: فإن لم یکن المشتری عالما تخیّر بین فسخ البیع و إمضائه مجّانا مسلوب (مسلوبة- خ ل) المنافع إلی آخر المدّة
(٢) کما فی «التذکرة [٤] و التحریر [٥] و جامع المقاصد [٦] و الروضة [٧]
(١) تذکرة الفقهاء: الإجارة فی العمل ج ٢ ص ٣١١ س ١٤.
(٢) سیأتی فی ص ٦٧٢- ٦٧٧ و ٧٢٨- ٧٢٩ و سیأتی هناک ذکر اعتراض المحقّق الثانی، و أمّا الشهید الثانی فلم یذکر منه اعتراض و لو بالإشارة، فراجع.
(٣) ما تقدّم انما هو عدم بطلان الإجارة. و العبارة توهم أنّ المراد هو البطلان فلا تغفل و راجع ص ٢٣٢.
(٤) تذکرة الفقهاء: فی الأعذار المتجدّدة فی الإجارة ج ٢ ص ٣٢٩ س ١١.
(٥) تحریر الأحکام: فی عقد الإجارة ج ٣ ص ٧٠.
(٦) جامع المقاصد: فی محلّ الإجارة ج ٧ ص ٨٩.
(٧) الروضة البهیة: فی أنّ الإجارة لازمة ج ٤ ص ٣٢٩.