مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٤٥٢ - حکم استئجار البئر للاستقاء
و فی جواز استئجار البئر للاستقاء منها إشکال. (١)
______________________________
التحریم. و قد صرّح بالکراهیة هنا فی «جامع الشرائع [١] و جامع المقاصد [٢]».
و قال فی «التذکرة»: و ینبغی أن یوقع العقد علی العمل و یقدّره بالمرّة و المرّتین.
و قال بعض العامّة: یوقع العقد علی المدّة. و فیه: أنّه إذا قدّر بمدّة تزید علی الفعل لم یمکن استیعابها، و إن اقتصر فیها علی مقداره فربّما لا یحصل الفعل فیها إلّا أن یکتری فحلا لإطراق ماشیة کثیرة فإنّ منفعته تقدّر بالزمان لا بعدد المرّات [٣]. و قد أسبغنا الکلام فی ذلک فی آخر المکاسب [٤] و باب الغصب [٥] فلیلحظ أیّهما شاء من أراد الوقوف علی أطراف المسألة.
[حکم استئجار البئر للاستقاء] قوله: و فی جواز استئجار البئر للاستقاء منها إشکال
(١) الأولی المنع کما فی «التذکرة ٦» و کذا «الحواشی [٧]». و فی «جامع المقاصد» أنّه الأقوی، لأنّه نقل للعین ٨. و قال فی «الإیضاح»: إنّ الأقوی الجواز کالحمّام لمکان الضرورة [٩]. و هو خیرة «التذکرة [١٠]» فی موضع آخر. و ممّا ذکر یعلم وجها الإشکال. و قال فی «الحواشی ١١»: کلّما تمتنع إجارته لکونه لا یقبل المعاوضة إذا قصد بالذات بطلت إلّا الإرضاع و الحمّام، انتهی فتأمّل فیه. و بمفهوم ذلک صرّح فی
(١) الجامع للشرائع: فی الإجارة ص ٢٩٥.
(٢) ٢ و ٨ جامع المقاصد: فی الإجارة ج ٧ ص ١٣٠ و ١٣١.
(٣) ٣ و ٦ تذکرة الفقهاء: فی الإجارة ج ٢ ص ٢٩٦ س ٨ و ١٥.
(٤) تقدّم فی ج ١٢ ص ٤٦٨- ٤٧٠ مؤسّسة النشر الإسلامی.
(٥) تقدّم فی ج ١٨ ص ٣٥١- ٣٥٢.
(٧) ٧ و ١١ لم نعثر علیه.
(٩) إیضاح الفوائد: الإجارة فی المنفعة ج ٢ ص ٢٥٣.
(١٠) تذکرة الفقهاء: الإجارة فی شرائط المنفعة ج ٢ ص ٢٩٥ س ٣٤.