مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١٥٧ - الأوّل المحرز فی الآنیة أو الحوض أو المصنع
الأوّل: المحرز فی الآنیة أو الحوض أو المصنع، و هو مملوک لمن أحرزه و إن أخذه من المباح، و یصحّ بیعه. (١)
______________________________
قوله: الأوّل: المحرز فی الآنیة أو الحوض أو المصنع، و هو مملوک لمن أحرزه و إن أخذه من المباح، و یصحّ بیعه
(١) أمّا أنّه مملوک لمن أحرزه فبإجماع العلماء کما فی «التحریر [١]» و بالإجماع کما فی «التذکرة [٢] و المسالک [٣] و المفاتیح [٤]». و فی «جامع المقاصد [٥]» أنّه لا خلاف فی حکم هذا القسم. و فی «الکفایة» أنّه لا خلاف فی اختصاصه بالمحرز له و أنّ له أنواع التصرّفات فیه کبیع و هبة و نحوهما، و لا یجوز لأحد الأخذ إلّا بإذنه [٦]. و نحو ذلک إجماع آخر فی «المسالک ٧» و هو کذلک، بل هو ضروری. و فی «التذکرة ٨» لا خلاف فی جواز بیعه.
و کان غرضه بأن الوصلیة الردّ علی بعض الشافعیة حیث قال: من أخذ من المیاه العامّة شیئا فی إناء لا یملکه بل یکون أولی به من غیره [٩]. و المسلمون علی خلافه و إن عضده عموم النبویّ [١٠]. و یمکن أن یکون رفعا للشکّ بناء علی أنّ المباح یبقی علی أصل الإباحة للاستصحاب، و للتنبیه علی أنّ المباح لا یحتاج فی تملّکه إلی نیّة، إذ نیّته عین إحرازه عند بعضهم ١١.
و لا فرق فی ذلک بین المسلمین و غیرهم عملا بعموم النبویّ و عمومات
(١) تحریر الأحکام: إحیاء الموات فی المیاه ج ٤ ص ٤٩٥.
(٢) ٢ و ٨ تذکرة الفقهاء: إحیاء الموات فی المیاه ج ٢ ص ٤٠٩ س ٤٢ و ٤١.
(٣) ٣ و ٧ مسالک الأفهام: إحیاء الموات فی أحکام النهر المحفور ج ١٢ ص ٤٤٤ و ٤٤٨.
(٤) مفاتیح الشرائع: إحیاء الموات فی حکم تملیک المیاه ج ٣ ص ٢٥.
(٥) ٥ و ١١ جامع المقاصد: إحیاء الموات فی المیاه ج ٧ ص ٥٢ و ٥٥- ٥٦.
(٦) کفایة الأحکام: إحیاء الموات فی المیاه ج ٢ ص ٥٦٦.
(٩) مغنی المحتاج: فی إحیاء الموات ج ٢ ص ٣٧٤.
(١٠) مستدرک الوسائل: ب ٤ من أبواب إحیاء الموات ح ١ ج ١٧ ص ١١٤.