مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٧٠ - فی أنّ شرط صحّتها مشاهدة المال المستأجر أو وصفه
و لا بدّ من مشاهدتها، أو وصفها بما یرفع الجهالة إن أمکن فیها ذلک، و إلّا وجبت المشاهدة، (١)
______________________________
معیّن مدّة الإجارة و لم یستعملها: لزمته الاجرة و إن کان معذورا کخوف الطریق أو عدم الرفیق، لأنّه متمکّن من السفر علیها لبلد آخر و من استعمالها فی البلد تلک المدّة، انتهی، و إذا جاز ذلک للمستأجر الأوّل جاز للثانی، و قد یحمل ذلک علی ما إذا کان أقلّ ضررا. ثمّ إنّی وجدته فی «التذکرة [١]» فی آخر الباب قوّی المنع فیما إذا کان العدول إلی المساوی فی السهولة و الأمن أو کان أقلّ ضررا لجواز أن یکون للمؤجر غرض فی تعیین الجهة، و قضیّته أنّه لا یجوز العدول إلّا مع العلم بعدم الغرض، و یکفی فی المنع الاحتمال. و فی «مجمع البرهان [٢]» الجواز ما لم یعلم المنع، ثمّ إنی وجدت الشیخ فی «المبسوط [٣]» نقل فی المسألة قولین ثمّ قوّی المنع مطلقا و أنّه یضمن بالمخالفة. و هو خیرة «التحریر [٤]». و یأتی بیان ذلک کلّه [٥] عند تعرّض المصنّف له.
[فی أنّ شرط صحّتها مشاهدة المال المستأجر أو وصفه] قوله: و لا بدّ من مشاهدتها، أو وصفها بما یرفع الجهالة إن أمکن فیها ذلک، و إلّا وجبت المشاهدة
(١) أی لا بدّ فی العین المستأجرة من العلم بها، لأنّ الإجارة عقد معاوضة مبنیّ علی المغالبة و المغابنة، فلا یصحّ مع الغرر،
(١) تذکرة الفقهاء: فی الأعذار المتجدّدة فی الإجارة ج ٢ ص ٣٣٥ س ٢٨.
(٢) مجمع الفائدة و البرهان: فی شرائط الإجارة ج ١٠ ص ٣٧- ٣٨.
(٣) المبسوط: فی تضمین الاجراء ج ٣ ص ٢٤٨.
(٤) تحریر الأحکام: فی شرائط الإجارة ج ٣ ص ٨٤.
(٥) سیأتی فی ص ٤٣٢- ٤٣٣.