مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٧٨٨ - فیما لو حمل المستأجر أو المؤجر أزید ممّا شرط
و لو شرط قدرا فبان الحمل أزید، فإن کان المستأجر تولّی الکیل من غیر علم المؤجر ضمن الدابّة و الزائد و المسمّی، (١)
______________________________
لیسکنها فأسکنها حدّادا أو قصّارا. و أمّا إذا تمیّز فإنّه یجب المسمّی و اجرة المثل.
و الحاء من «حمل» مفتوحة علی الظاهر. و فی «جامع الشرائع» أنّه هنا یضمن جمیع القیمة و هو قضیة کلام غیره.
[فیما لو حمل المستأجر أو المؤجر أزید ممّا شرط] قوله: و لو شرط قدرا فبان الحمل أزید، فإن کان المستأجر تولّی الکیل من غیر علم المؤجر ضمن الدابّة و الزائد و المسمّی
(١) کما فی «المبسوط [١] و التذکرة [٢] و التحریر [٣] و الإرشاد [٤] و جامع المقاصد [٥]» غیر أنّ فی الإرشاد أنّه یضمن نصف الدابّة، و فی الثانی أنّه المشهور بین الفقهاء- یرید فقهاء العامّة- و فی الأخیر أنّه لا بحث فی ذلک. قلت: قد عرفت أنّ بعضهم احتمل أن المؤجر یأخذ اجرة المثل للکلّ. و قد احتمل الشافعی [٦] احتمالین آخرین، و قد عرفت أنّه فی الإرشاد احتمل ضمان نصف الدابّة للأصل، و قد تقدّم أنّه احتمل فی مثله التوزیع بالنسبة. و احتمل مولانا المقدّس الأردبیلی [٧] أنّه یقسّط علی الزائد
(١) المبسوط: فی الإجارة ج ٣ ص ٢٤٦.
(٢) تذکرة الفقهاء: الإجارة فی الضمان ج ٢ ص ٣٢١ س ٢٠.
(٣) تحریر الأحکام: فی الإجارة مبحث الحیوان ج ٣ ص ١٠٦.
(٤) إرشاد الأذهان: فی أحکام الإجارة ج ١ ص ٤٢٣.
(٥) جامع المقاصد: الإجارة فی الضمان ج ٧ ص ٢٦٥.
(٦) المجموع: فی الإجارة ج ١٥ ص ٥٦.
(٧) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام الإجارة ج ١٠ ص ٢٣.