مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٣٥٠ - فیما لو کان مورد الإجارة کلّ شهر بدرهم
و لو آجره کلّ شهر بدرهم و لم یعیّن، (١)
______________________________
للإجارة؟ فالفساد عندهم إنّما نشأ من أنّه یلزم منه أن یکون استأجره علی أن یعمل له عملا ذا اجرة بلا اجرة باشتراط عدم الاجرة فی عقد الإجارة و لا التفات منهم إلی التخلّل المذکور، إمّا لأنّه لا یخلّ عرفا، أو لأنّ النظر إلی ما هو أهمّ و أقوی منه و أنّ له أهلیة ذلک.
[فیما لو کان مورد الإجارة کلّ شهر بدرهم] قوله: و لو آجره کلّ شهر بدرهم و لم یعیّن
(١) أی فالأقرب البطلان.
و المفروض فی صریح «المقنعة [١] و السرائر [٢] و مجمع البرهان [٣]» أنّه فی المثال لم یذکر أوّل مدّة الإجارة و لا آخرها. و هو قضیة إطلاق «النهایة [٤] و الشرائع [٥] و الکتاب و الإرشاد [٦] و التحریر [٧]» و غیرها [٨]. و المفروض فی صریح عبارة «المبسوط [٩] و الغنیة [١٠] و المختلف [١١]» فی آخر کلامه و «الإیضاح [١٢] و شرح الإرشاد»
(١) المقنعة: فی الإجارة ص ٦٤٢.
(٢) السرائر: فی أحکام الإجارة ج ٢ ص ٤٦١.
(٣) مجمع الفائدة و البرهان: فی شرائط الإجارة ج ١٠ ص ٢٣.
(٤) النهایة: فی الإجارات ص ٤٤٤.
(٥) شرائع الإسلام: فی شرائط الإجارة ج ٢ ص ١٨١.
(٦) إرشاد الأذهان: فی شرائط الإجارة ج ١ ص ٤٢٣.
(٧) تحریر الأحکام: فی شرائط الإجارة ج ٣ ص ٨٦.
(٨) کحاشیة إرشاد الأذهان (حیاة المحقّق الکرکی: ج ٩) فی الإجارة ص ٤٥٧.
(٩) المبسوط: فی الإجارات ج ٣ ص ٢٢٣.
(١٠) غنیة النزوع: فی الإجارة ص ٢٨٦.
(١١) مختلف الشیعة: فی الإجارة ج ٦ ص ١٤٢.
(١٢) إیضاح الفوائد: الإجارة فی العوض ج ٢ ص ٢٤٨.