مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٤٣٤ - الثالث أن تکون متقوّمة
الثالث: أن تکون متقوّمة، (١) فلو استأجر تفّاحة للشمّ، (٢)
______________________________
الشافعیة [١] من استئجار المؤجر، لأنّه یملک المنفعة بالتبعیة فلا یتصوّر ملکها بسبب آخر، لأنّه إذا استأجر ثمّ اشتری العین یجب أن تنفسخ الإجارة، و قد عرفت الحال فی ذلک و أنّه یصحّ الشراء بعد الاستئجار.
[فی اشتراط أن تکون المنفعة متقوّمة] قوله: الثالث: أن تکون متقوّمة
(١) هذا الفرع من متفرّدات الکتاب «و التذکرة» و هو ممّا لا ریب فیه عندهم لکنّهم لم یذکروا له عنوانا. و معنی کونها مقوّمة أن یکون لها قیمة عند أهل العرف، سواء کان الغالب ذلک أو احتیج إلی ذلک فی بعض الأحیان فکانت لها قیمة حینئذ کما هو قضیة إطلاق العبارة و «التذکرة [٢]» و قد قیّدها فی «جامع المقاصد» بالغالبة فقال أن یکون لها قیمة غالبا [٣]. و هو ینافی ما یأتی له من الضابط کما ستعرف.
قوله: فلو استأجر تفّاحة للشمّ
(٢) أی ففی الجواز نظر. و فی «الإیضاح» أنّ الأصحّ البطلان فی التفّاحة الواحدة [٤]. و هو قضیة کلام «التذکرة» حیث منع من استئجار الورقة الواحدة من الریحان ٥، قضیة کلام «التحریر» بالأولویّة حیث منع من استئجار الورود و الریاحین للشمّ [٦]. و قد صرّح فی «التذکرة» بأنّ الأوراق لو کثرت حتّی قصدت بالشمّ و صحّ تقویمها جاز استئجارها ٧. و هو ظاهر «الإیضاح»
(١) المجموع: فی الإجارة ج ١٥ ص ٦٠.
(٢) ٢ و ٥ و ٧ تذکرة الفقهاء: الإجارة فی شرائط المنفعة ج ٢ ص ٢٩٤ س ٣٨ و ٣٩ و ٤٠.
(٣) جامع المقاصد: الإجارة فی المنفعة ج ٧ ص ١٢٦.
(٤) إیضاح الفوائد: الإجارة فی المنفعة ج ٢ ص ٢٥٢.
(٦) تحریر الأحکام: فیما تصحّ إجارته ج ٣ ص ٧٥.