مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٤٤٥ - حکم استئجار الظئر للإرضاع مع الحضانة و بدونها
و لو استأجر الظئر لإرضاع الولد مع الحضانة جاز، (١) و الأقرب جوازه مع عدمها، (٢)
______________________________
[حکم استئجار الظئر للإرضاع مع الحضانة و بدونها] قوله: و لو استأجر الظئر لإرضاع الولد مع الحضانة جاز
(١) أجمع أهل العلم علی جواز استئجار الظئر کما فی «التذکرة». و فیها أیضا الإجماع علی جواز استئجارها للرضاع و الحضانة معا و للحضانة دون الرضاع. و قد قال اللّه عزّ و جلّ: فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَکُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [١]. و قد استرضع النبیّ صلّی اللّه علیه و آله لولده إبراهیم علیه السّلام. و ربّما استدلّ علیه بأنّه قد تدعو الحاجة إلیه [٢]، لکن ذلک لا یوجب الانحصار فی الاستئجار لإمکان الصلح و نحوه.
قوله: و الأقرب جوازه مع عدمها
(٢) أی الحضانة کما هو خیرة «المبسوط [٣] و التذکرة ٤ و التحریر [٥] و الحواشی [٦] و الإیضاح [٧] و جامع المقاصد [٨]» و هو معنی ما فی «الخلاف [٩] و السرائر [١٠] و الشرائع [١١] و جامع الشرائع [١٢]» و غیرها [١٣] إذا
(١) الطلاق: ٦.
(٢) ٢ و ٤ تذکرة الفقهاء: الإجارة فی شرائط المنفعة ج ٢ ص ٢٩٥ س ٢٨ و ٣٧.
(٣) المبسوط: فی الإجارات ج ٣ ص ٢٣٨.
(٥) تحریر الأحکام: فی شرائط الإجارة ج ٣ ص ٩٣.
(٦) لم نعثر علیه فی الحاشیة النجّاریة المنسوبة إلی الشهید أمّا سائر حواشیه فلا یوجد لدینا.
(٧) إیضاح الفوائد: الإجارة فی المنفعة ج ٢ ص ٢٥٢.
(٨) جامع المقاصد: الإجارة فی المنفعة ج ٧ ص ١٣٠.
(٩) الخلاف: فی الإجارة ج ٣ ص ٤٩٨ مسألة ١٨.
(١٠) السرائر: فی أحکام الإجارة ج ٢ ص ٤٧١.
(١١) شرائع الإسلام: فی شرائط الإجارة ج ٢ ص ١٨٥.
(١٢) الجامع للشرائع: فی الإجارة ص ٢٩٦.
(١٣) کالحدائق الناضرة: فی جواز استیجار المرأة ... ج ٢١ ص ٦٠٣.