مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٤٤٢ - اشارة
أمّا لو استأجر شجرا لیجفّف علیها الثیاب أو یبسطها علیها لیستظلّ بها فالوجه الجواز. (١) [الرابع: انفرادها بالتقویم]
الرابع: انفرادها بالتقویم، (٢)
______________________________
قوله: أمّا لو استأجر شجرا لیجفّف علیها الثیاب أو یبسطها علیها لیستظلّ بها فالوجه الجواز
(١) کما فی «المبسوط [١] و التذکرة [٢] و التحریر [٣] و جامع المقاصد [٤]». و فی «المبسوط» أنّه لا خلاف فی الجواز فیهما [٥]. و وجهه أنّ هذه المنفعة مقوّمة مقصودة للعقلاء، و الحاجة تدعو إلیها. و قال فی «الإیضاح»: إنّ الأقوی البطلان، لأنّ الأشجار لا تقصد لهذه الأغراض، و لعدم جعل الشارع لها قیمة علی الغاصب [٦]. و الموجود عندنا من نسخ الکتاب- و فیها المعرّبة الصحیحة و فیها المحشّاة- یجفّف و یبسطها علیها بالفعل المضارع فیهما. و لعلّ ما عثر علیه من نسخة صاحب «جامع المقاصد ٧» بسطها المحتمل للمصدر و الفعل الماضی فأطال فی بیانها و تأویلها.
[فی اشتراط أن تکون المنفعة بانفرادها متقوّمة] قوله: الرابع: انفرادها بالتقویم
(٢) هذا الشرط من متفرّدات الکتاب.
و هو أیضا ممّا لا ریب فیه عند الأصحاب لکنّهم لم یذکروا له عنوانا. و لعلّه اکتفی عنه فی «التذکرة [٨]» بذکر الثالث الّذی قد جعله فیها أوّلا.
(١) المبسوط: فی الإجارات ج ٣ ص ٢٥٠.
(٢) تذکرة الفقهاء: الإجارة فی شرائط المنفعة ج ٢ ص ٢٩٥ س ٨.
(٣) تحریر الأحکام: فیما تصحّ إجارته ج ٣ ص ٧٤.
(٤) (٤ و ٧) جامع المقاصد: الإجارة فی المنفعة ج ٧ ص ١٢٧.
(٥) المبسوط: فی الإجارات ج ٣ ص ٢٥٠.
(٦) إیضاح الفوائد: الإجارة فی المنفعة ج ٢ ص ٢٥٢.
(٨) تذکرة الفقهاء: الإجارة فی شرائط المنفعة ج ٢ ص ٢٩٤ س ٣٨.