مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٣٥٦ - فیما لو استأجره لنقل الصبرة المجهولة
أو استأجره لنقل الصبرة المجهولة و إن کانت مشاهدة کلّ قفیز بدرهم، (١)
______________________________
جیّدا. و لا ترجیح لأحد من الأقوال فی «غایة المراد [١] و المفاتیح [٢]» و لا نجد دلیلا صالحا لما هو صریح المقنعة.
[فیما لو استأجره لنقل الصبرة المجهولة] قوله: أو استأجره لنقل الصبرة المجهولة و إن کانت مشاهدة کلّ قفیز بدرهم
(١) أی فالأقرب البطلان [٣] کما فی «الإیضاح [٤] و جامع المقاصد [٥]» لمکان الجهالة، و المشاهدة لا تنفی الجهالة و الغرر. و قال فی «المبسوط»: إذا قال استأجرتک لحمل هذه الصبرة لتحمل عشرة أقفزة کلّ قفیز بدرهم و ما زاد فبحسابه فإنّه جائز، و یصیر کأنّه قال: استأجرتک لتحمل هذه الصبرة کلّ قفیز بدرهم. و مثل ذلک جائز فی البیع، و هو إذا قال: اشتریت منک هذه الصبرة کلّ قفیز بدرهم، أو: بعتکها کذلک.
و یفارق إذا قال: آجرتک هذه الدار کلّ شهر بدرهم عند من قال لا یجوز، لأنّ جملة المدّة مجهولة المقدار، و لیس کذلک هنا، لأنّ الجملة معلومة بالمشاهدة [٦]، انتهی [١].
______________________________
[١]- المشهور بطلان بیع الصبرة کذلک سواء کانت معلومة المقدار أو مجهولة.
نعم الصحّة کذلک مختاره فی «المبسوط و الخلاف [٧]» (منه قدّس سرّه).
(١) غایة المراد: فی الإجارة ج ٢ ص ٣٠٩- ٣١٠.
(٢) مفاتیح الشرائع: فی اشتراط معلومیة الاجرة ج ٣ ص ١٠٩.
(٣) لا بدّ أن یکون فرض المسألة فیما کان حمل الصبرة المجهولة من مورد الإجارة و إلّا فإن کان خارجها و کان موردها مجرّد حمل الصبرة فلا شکّ فی صحّة الإجارة، فلا تغفل.
(٤) إیضاح الفوائد: الإجارة فی العوض ج ٢ ص ٢٤٩.
(٥) جامع المقاصد: الإجارة فی العوض ج ٧ ص ١٠٩.
(٦) المبسوط: الإجارة فی تضمین الاجراء ج ٣ ص ٢٤٥.
(٧) المبسوط: فی أحکام بیع الصبرة ج ٢ ص ١٥٢، و الخلاف: فی البیوع ج ٣ ص ١٦٢ مسألة ٢٥٩.