مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٦١ - فی عدم جواز الإرضاع للأمة الّتی لها ولد
دون مکاتبته، (١)
فإن کان لإحداهنّ ولد لم یجز له أن یؤجرها، إلّا أن یفضل عن ولدها. (٢)
______________________________
لأنّهنّ مملوکات فلیس لواحدة منهنّ الامتناع و إجارة نفسها من دون إذنه. و أراد بأمته القنّة و إلّا فالکلّ إماء.
قوله: دون مکاتبته
(١) کما فی «التذکرة [١] و جامع المقاصد [٢] و الحواشی [٣]» و موضع من «التحریر [٤]» غیر فارقین بین المطلقة و المشروطة تصریحا من الشهید و الکرکی و المصنّف فی موضع من «التذکرة» و إطلاقا فی موضع آخر ٥، لانقطاع سلطته عنها بالکتابة مطلقة أو مشروطة. و لهذا لا یملک تزویجها و لا وطئها و لا إجارتها فی غیر الرضاع و لها أن تؤجر نفسها مطلقا من غیر إذنه، لأنّه نوع اکتساب. و مثل المکاتبة ما أعتق بعضها فی أنّه لیس لمولاها إجارتها من دون إذنها. و فی «المبسوط [٦]» و موضع من «التحریر ٧» أنّ له أن یجبر المشروطة دون المطلقة. و فیه نظر ظاهر. نعم إذا عجزت المشروطة عادت قنّة، فتأمّل.
[فی عدم جواز الإرضاع للأمة الّتی لها ولد] قوله: فإن کان لإحداهنّ ولد لم یجز له أن یؤجرها، إلّا أن یفضل عن ولدها
(٢) کما فی «التذکرة [٨] و التحریر ٩ و جامع المقاصد ١٠» لأنّ السیّد إنّما یملک فاضل حاجة مملوکه. و کذا القول فی کلّ مرضعة. و إنّما خصّ المملوکات بالذکر،
(١) ١ و ٥ تذکرة الفقهاء: فی شرائط الإجارة ج ٢ ص ٢٩٩ س ١٥.
(٢) ٢ و ١٠ جامع المقاصد: فی إجارة الآدمی ج ٧ ص ١٦٦.
(٣) لم نعثر علیه فی الحاشیة النجّاریة المنسوبة إلی الشهید أمّا سائر حواشیه فلا یوجد لدینا.
(٤) ٤ و ٧ و ٩ تحریر الأحکام: فی شرائط الإجارة ج ٣ ص ٩٤ و ٩٥.
(٦) المبسوط: فی الإجارة ج ٣ ص ٢٣٩.
(٨) تذکرة الفقهاء: فی شرائط الإجارة ج ٢ ص ٢٩٩ س ٥.