مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٣٥٧ - فیما لو استأجره مدّة شهر بدرهم فإن زاد فبحسابه
أو استأجره مدّة شهر بدرهم، فإن زاد فبحسابه فالأقرب البطلان، إلّا الأخیر فإنّ الزائد باطل. (١)
______________________________
[فیما لو استأجره مدّة شهر بدرهم فإن زاد فبحسابه] قوله: أو استأجر مدّة شهر بدرهم، فإن زاد فبحسابه فالأقرب البطلان، إلّا الأخیر فإنّ الزائد باطل
(١) یعنی إذا قال له: آجرتک الدار شهرا مثلا من الآن فإن زدت عن الشهر فبحسابه فإنّ الأقرب عند المصنّف صحّة الإجارة فی الشهر و بطلانها فی الزیادة، و یلزم فیها اجرة المثل. و هو خیرة «السرائر [١] و التذکرة [٢]» أمّا الصحّة فی الشهر فلأنّ کلّا من العوضین و هو الشهر و الدرهم معلوم، و أمّا البطلان فی الزیادة فلاشتمالها علی الجهالة و التعلیق.
و اختیر البطلان فی الأمرین معا فی «الإیضاح [٣] و جامع المقاصد [٤]» لأنّ فساد الشرط یستلزم فساد العقد کما تحرّر فی محلّه [٥]، و لأنّ العوضین هما ما اقتضاهما مجموع العقد و الشرط من جملته. و قال فی «التذکرة»: إذا لم یعیّن الشهر الأوّل بالاتّصال بطل فی الجمیع ٦. و قد عرفت أنّ ذلک صریح «السرائر» و إطلاق العبارة إن حمل علی تعیین الشهر الأوّل بالاتّصال و نحوه کانت هذه عین الاولی کما نبّه علیه الشهید فی «غایة المراد [٧]» لأنّه یرجع بالأخرة إلی قوله: آجرتک من الآن کلّ شهر بدرهم، و إن لم یحمل علی تعیین الأوّل کانت کعبارة «المقنعة [٨]».
(١) السرائر: فی أحکام الإجارة ج ٢ ص ٤٦١.
(٢) ٢ و ٦ تذکرة الفقهاء: الإجارة فی المدّة و الضمان ج ٢ ص ٣١٧ س ٢٧.
(٣) إیضاح الفوائد: الإجارة فی العوض ج ٢ ص ٢٤٩.
(٤) جامع المقاصد: الإجارة فی العوض ج ٧ ص ١٠٩.
(٥) تقدّم فی ج ١٤ ص ٧٢٨- ٧٣٠.
(٧) غایة المراد: فی الإجارة ج ٢ ص ٣١٠.
(٨) المقنعة: فی الإجارات ص ٦٤٢.