مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٤٥٦ - الخامس إمکان وجودها
الخامس: إمکان وجودها، فلو استأجر أرضا للزراعة و لا ماء لها بطلت. (١) أمّا لو لم یعیّن الزرع انصرف إلی غیره من المنافع
______________________________
[فی اشتراط إمکان وجود المنفعة] قوله: الخامس: إمکان وجودها، فلو استأجر أرضا للزراعة و لا ماء لها بطلت
(١) کما فی «التحریر [١] و جامع المقاصد [٢] و التذکرة [٣]» فی مواضع منها. و کذلک إذا کان فیها ماء لا ینحسر عنها إجماعا فی «الغنیة [٤]» أو کانت الزراعة ممکنة لکن العادة غرقها لا ما إذا کان نادرا، و الوجه فی ذلک ظاهر. و لو کانت تسقی بالأمطار غالبا أو بالفرات أو بالنیل صحّت إجارتها، کما ذکر مجموع ذلک فی «التذکرة ٥ و التحریر ٦ و الإرشاد [٧]» و الوجه فی ذلک و إن کان انقطاع الماء ممکنا أنّ الظاهر فیه الحصول، لأنّه یکفی الظنّ فی صحّة هذا العقد کالسلم فی الفاکهة إلی أوانها و إلّا لبطلت أکثر العقود. فلا یلتفت إلی مقالة القفّال [٨] من أنّ السقی معجوز عنه فی الحال و الماء المتوقّع لا یعلم حصوله، و بتقدیر حصوله لا یعلم هل یحصل فی الوقت الّذی تمکن الزراعة فیه أم لا، فلا ریب أنّ احتیاج الساقیة إلی التنقیة لا یخلّ بصحّة الإجارة، و کذا حفر الساقیة القریبة السهلة الحصول.
قوله: أمّا لو لم یعیّن الزرع انصرف إلی غیره من المنافع و لو
(١) ١ و ٦ تحریر الأحکام: فیما تصحّ إجارته ج ٣ ص ٧٩.
(٢) جامع المقاصد: الإجارة فی المنفعة ج ٧ ص ١٣٣.
(٣) ٣ و ٥ تذکرة الفقهاء: الإجارة فی شرائط المنفعة ج ٢ ص ٢٩٦ س ٣٤.
(٤) غنیة النزوع: فی الإجارة ص ٢٨٥.
(٧) إرشاد الأذهان: فی شرائط الإجارة ج ١ ص ٤٢٣.
(٨) فتح العزیز (المجموع): ج ١٢ ص ٢٤٨.