مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦٦٤ - فیما تجب معرفته إذا استأجرها للاستقاء
و لا بدّ من مشاهدة الدولاب إن استؤجر له، و معرفة الدلاء و تقدیر العمل بالزمان أو بملء البرکة، (١)
______________________________
و یکون تقدیر العمل بالطعام کأن یقول: علی أن تطحن قفیزا أو قفیزین. و فی «التذکرة [١] و التحریر [٢] و جامع المقاصد [٣]» أنّه یجب أن یذکر أیضا جنس المطحون من حنطة أو شعیر أو دخن أو عفص أو قشور رمّان و غیر ذلک، لأنّ هذه الأشیاء تختلف بالطحن فی السرعة و البطء و السهولة و الصعوبة.
و لمّا کان الباب معقودا لاستئجار الدوابّ لم یتعرّض للاستئجار للطحن علی رحی الماء. و حکمه أنّه یقدّر بالزمان أو بالعمل، فیجب فی الأخیر أن یذکر الجنس.
[فیما تجب معرفته إذا استأجرها للاستقاء] قوله: و لا بدّ من مشاهدة الدولاب إن استؤجر له، و معرفة الدلاء و تقدیر العمل بالزمان أو بملء البرکة
(١) کما صرّح بذلک کلّه فی «التذکرة ٤ و جامع المقاصد ٥ و التحریر ٦» غیر أنّه لم یذکر فی الأخیر معرفة الدلو. و زید فی الأوّلین معرفة موضع البئر و عمقها بالمشاهدة أو الوصف بل نفی عنه الریب فی الثانی إن قدّر العمل بنحو ملء البرکة. و اقتصر فی «المبسوط [٧] و الشرائع [٨] و الإرشاد [٩] و الکفایة [١٠]» علی أنّه لا بدّ من مشاهدة مؤجر الدابّة
(١) ١ و ٤ تذکرة الفقهاء: فی شرائط الإجارة ج ٢ ص ٣١١ س ٣٣ و ٢٨.
(٢) ٢ و ٦ تحریر الأحکام: الإجارة فی باقی مباحث الحیوان ج ٣ ص ١١٥.
(٣) ٣ و ٥ جامع المقاصد: فی إجارة الأرض ج ٧ ص ٢٠٨ و ٢٠٩.
(٧) المبسوط: فی إجارة البهائم و الحیوانات ج ٣ ص ٢٢٨.
(٨) شرائع الإسلام: فی شرائط الإجارة ج ٢ ص ١٨٤.
(٩) إرشاد الأذهان: فی شرائط الإجارة ج ١ ص ٤٢٣.
(١٠) کفایة الأحکام: فی شرائط الإجارة ج ١ ص ٦٥٧.